للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نصف السدس على تقدير أنه أنثى. مثال آخر: مات ميت عن: "ابن، وولد خنثى" فنقسم المسألة أولًا بناء على أنه ذكر: فتكون من اثنين؛ للابن واحد، وللخنثى واحد، وتقسم المسألة ثانيًا على أنه أنثى فتكون من ثلاثة: للابن اثنان، وللخنثى واحد، والواحد والاثنان متباينان، فتضرب إحدى المسألتين بالأخرى، وهو: اثنان في ثلاثة: يكون الناتج ستة، ثم تضرب هذا الناتج في اثنين - وهو عدد حال الذكورة وحال الأنوثة - يكون الناتج: اثني عشرة تصح منها: للخنثى خمسة، وللذكر سبعة.

وسبب ذلك: أن المسألة تكون من اثني عشرة: للخنثى بناء على أنه ذكر في المسألة الأولى: - النصف - ستة -؛ لأنه مع الابن يتقاسمان التركة وهي اثنا عشر، وله بناء على أنه أنثى في المسألة الثانية: الثلث - أربعة - لأنه يكون أختًا للابن - فقسمنا المسألة على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن الثلثان - ثمانية -، فإذا جمعنا حق الخنثى على أنه ذكر - وهو ستة مع حقه على أنه أنثى - وهو أربعة -: كان الناتج: عشرة، فيُعطى نصف العشرة، فيكون له خمسة، والباقي - من الاثني عشر - سبعة تكون للابن الواضح، أو تعطي الخنثى نصف ما تحصَّل عليه في المسألة الأولى مع أنه ذكر - وهو ستة - فيكون نصفها: ثلاثة وتعطيه نصف ما تحصَّل عليه في المسألة الثانية على أنه أنثى - وهو أربعة - فيكون نصفها اثنين، وتجمع ثلاثة مع اثنين، فيكون الناتج خمسة، وهو نصيب الخنثى، واختر أنت الطريقة التي تراها، المهم: أن تعطي الخنثى نصف حقه بناء على أنه ذكر، وتعطيه نصف حقه بناء على أنه أنثى في المسألتين وهذا رأي المالكية، وبعض الحنفية كأبي يوسف؛ لقواعد: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن إعطاء الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى قد ثبت عن ابن عباس، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك أحوط =

<<  <  ج: ص:  >  >>