للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تبرُّع بعد الموت الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت هذا عن علي، وابن عمر.

[فرع]: إن قتل المدبَّر سيده الذي دبَّره: بطل تدبيره؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوارث إذا قتل مورِّثه: فإنه لا يرث وكما أن الموصى له إذا قتل الموصي: فلا يعطى الوصية فكذلك الحال هنا مثل تلك الحالتين والجامع: أن كلًّا منهما قد استعجل أمرًا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، وهو نقيض قصده.

هذه آخر مسائل: "بيان تعريف العتق، وحكمه، ومن يستحق العتق، وصريح العتق وكنايته، وسرايته، وحكم التدبير" ويليه باب: "الكتابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>