للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقوله لجابر: "فهلَّا بكرًا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه (١١) (ولود) أي: من نساء يعرفن بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس يرفعه: "تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه سعيد (١٢) (بلا أم)؛ لأنها ربما أفسدتها عليه (١٣)، ويُسنُّ أن

= سيؤدي إلى قطيعة الرحم غالبًا.

(١١) مسألة: يُستحب أن يتزوج الرجل البكر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن جابرًا قد أخبر النبي أنه تزوج فقال له النبي : "بكرًا أم ثيبًا؟ " فقال: بل ثيبًا فقال النبي : "فهلَّا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ " حيث إن ذلك الأسلوب فيه حث على تزوج البكر. الثانية: المصلحة: حيث إن البكر قليلة التجربة والخبرة فتقنع بما يقوله لها زوجها، وهذا إذا لم يوجد أحد يُفسدها، هذا في الغالب، وقد يوجد من الثيبات من هن أحق بالزواج من الأبكار؛ نظرًا لتمام عقولهن، ودينهن، واحترامهن لأزواجهن.

(١٢) مسألة: يُستحب أن يتزوج الرجل المرأة الولود الودود؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" حيث أمر بالزواج من الولود التي تتصف بالودِّ والمحبَّة، والذي صرفه إلى الاستحباب هو: أن أصل الزواج والنكاح مستحب، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الزواج بالولود فيه تكثير نسله، وبقاء ذكره، فقد يكون أولاده أو بعضهم عبيدًا صالحين يدعون له بعد وفاته، وينفعون الأمة في شتى المجالات، وفيه تكثير لا تباع محمد الذي هو مفرح للنبي ، وثوابه في ذلك أكثر، وصفة الود والمحبة في الزوجة من أسباب كثرة الاستيلاء؛ حيث يحصل الالتصاق والجماع المسبب للحمل الكثير، ومن ثمَّ الولادات المتتابعة بخلاف التنافر الذي يحصل بين الزوجين: فإن نتيجته إما الطلاق، أو قلَّة الإنجاب.

(١٣) مسألة: يُستحب أن يتزوج الرجل امرأة صالحة له: سواء كان لها أم، أو لا؛ للمصلحة: حيث إن المقصود هو الزواج بما تصلح له في الدِّين، أما وجود أمها،=

<<  <  ج: ص:  >  >>