= لأنه ضعيف لا أصل له كما قال ابن عبد البر، أما قول الصحابي - وهو قول عمر - فيعارضه قوله الآخر؛ حيث ثبت عنه: عدم اشتراط الكفاءة، فإذا علمنا أيهما المتأخر، فينسخ المتأخرُ المتقدم، وعند الجهل بذلك: يتساقطان؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الاختلاف في حديث: "لا تنكحوهن إلا الأكفّاء" فعندنا: لا يصح، وعندهم: صح.
[فرع]: لا تعتبر كفاءة المرأة في كفاءة الرجل، فللرجل أن يتزوج من هي أقل منه في الحسب والنسب بلا خلاف؛ للسنة الفعلية؛ حيث تزوج النبي ﷺ بصفية اليهودية، وتسرى بالإماء، فإن قلت: لِمَ اختلف في اعتبار الكفاءة في الرجل دون المرأة؟ قلتُ: لأن الولد يشرف بشرف نسب أبيه وصلاحه وعلمه، دون أمه، لذلك قلنا: إن الأولى: أن لا تختار المرأة من يتسبَّب بذل أبيها، أو إخوتها، أو قبيلتها.
هذه آخر مسائل:"بيان تعريف النكاح، وحكمه، والنظر إلى المخطوبة والنساء، وبيان عقد النكاح، ووقته وأركانه، وشروطه" ويليه: باب: "المحرمات في النكاح".