للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حذيفة بن عتبة سالمًا - وهو مولى - ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو قول عمر، وابن مسعود، الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من توفر جميع أركان النكاح وشروطه: صحة النكاح بلا اشتراط الكفاءة؛ نظرًا لكون ذلك من حق الزوجين فلم يعتبراها، فإن قلتَ: لِمَ لَمْ يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير للناس، وفيه اختلاط أقصى المسلمين بأدناهم، وفيه النجابة والصحة، فإن قلت: ليست الكفاءة بشرط في صحة النكاح، ولكنه شرطًا للزوم، فيتوقف على رضى المرأة والأولياء، فإن لم ترضَ المرأة، أو أحد الأولياء، ولو ولد حديثًا -: فله الفسخ فلو زوج أب عربي ابنته على أعجمي: واعترض أخوها: فله الحق في فسخ ذلك الزواج، وهذا الفسخ ليس على الفور، فيصح ولو تأخر، ولا يسقط إلا إذا أسقطه جميع العصبة، أو تمكنه المرأة مع علمها بعدم التساوي بينهما، أو أي تصرُّف منها يدل على رضاها من قول أو فعل؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون العار بسبب زواج المرأة بشخص ليس بمنزلتها في الكفاءة - يعم جميع القبيلة: أن الواحد من أوليائها يستطيع الفسخ؛ لرفع ذلك العار عنهم، قلتُ: لا شك أن زواج المرأة بشخص ليس بمنزلتها في الكفاءة فيه ذل للأولياء، ولكنه يصح شرعًا، وهذا الذي نتكلَّم فيه هنا؛ نظرًا لتوفر أركان النكاح وشروطه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين" فإن قلتُ: إن الكفاءة شرط فلو تزوجت المرأة بشخص غير مساو لها بأحد تلك الأمور الخمسة - وهي: الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، واليسار -: لما صح النكاح، ولوجب التفريق بينهما؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا تنكحوهن إلا الأكفاء" فنهى عن زواج المرأة بغير كفئها، وهذا النهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال عمر: "لأمنعنَّ تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" قلتُ: أما الحديث فلا يصلح للاحتجاج به؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>