(وليست الكفاءة وهي) لغة: المساواة وهنا (دين) أي: أداء الفرائض، واجتناب النواهي (ومنصب، وهو النسب والحرية) وصناعة غير رزية، ويسار بحسب ما يجب لها (شرطًا في صحته) أي صحة النكاح؛ لأمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره" متفق عليه بل شرط للزوم (فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي) أو حرة بعبد (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء) حتى من حدث (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب؛ لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي، لا يسقط إلّا بإسقاط عصبة، أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل (٦٣).
= قبل دخول زوجها بها، أما بعد دخوله بها مطاوعة فلا تصدَّق؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الإذن، فيعمل به حتى يرد دليل يغير الحالة؛ الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من دخوله بها وهي مطاوعة: عدم تصديقها بأن لم تأذن؛ لأنها فعلت شيئًا يكذب ما ادعته، وهو: تمكينه منها طوعًا.
(٦٣) مسألة: لا تُشترط في صحة عقد النكاح كفاءة الرجل للمرأة، وهي: أن يساوي الرجل المرأة في الدِّين والنسب، والحرية، والصناعة، واليسار - فلو تزوج فاسق عفيفة، أو تزوج أعجمي بعربية، أو تزوج عبد بحرة، أو تزوج حجام أو جزار ببنت رئيس قبيلة، أو تزوج فقير بغنية: لصح الزواج شرعًا في تلك الصور الخمس بشرط: أن يكون الزوجان متراضيين: ولا يملك أحد من الأولياء فسخ النكاح؛ إلا أنه من الأولى: أن لا تختار المرأة من يتسبَّب بذلِّ أبيها، أو أخوتها، أو قبيلتها وهو قول الجمهور؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ حيث لم يُفرق بين الناس في أيِّ شيء إلّا بالتقوى، الثانية: السنة القولية؛ حيث أمر ﷺ فاطمة بنت قيس القرشية أن تنكح أسامة بن زيد، وهو مولى. الثالثة: قول الصحابي وفعله؛ حيث قال ابن مسعود: "أنشدك الله أن لا تزوج إلا مسلمًا، وإن كان أحمر روميًا، أو أسود حبشيًا، وزوج أبو =