للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يبطله تواصٍ بكتمانه (٦٠)، ولا تُشترط الشهادة بخلوها من الموانع، أو إذنها، والاحتياط: الإشهاد (٦١)، فإن أنكرت الإذن: صُدِّقت قبله دخول، لا بعده (٦٢)

= الولي، بل تصح شهادة العدوَّين لهم، أو لأحدهم إذا توفرت فيه تلك الصفات السبع - المذكورة في مسألة (٥٧) للمصلحة: حيث إن تلك شهادة تجر نفعًا للمشهود عليه، فلا يضره كونهما عدوَّين لأحدهم.

(٦٠) مسألة: لا يُبطل النكاح: كون كل واحد من الزوجين يوصي الشاهدين أو الولي بأن يكتمون هذا النكاح؛ للتلازم؛ حيث إنه ثمَّ بأركانه وشروطه: فيلزم صحته.

تنبيه: يشير بذلك إلى ما يُسمَّى في هذه الأيام بزواج المسيار أو نحو ذلك: فهو نكاح صحيح إذا تمّت الشروط والأركان.

(٦١) مسألة: لا يُشترط أن يشهد الشاهدان على خلو المرأة من الموانع من النكاح بسبب أو نسب، أي لا يُشترط أن يقول الشاهدان: نشهد أنها ليست أخت الزوج من الرضاع، أو نشهد أنهما مسلمين أو نحو ذلك، ولا يُشترط أيضًا أن يشهدا على أنها أذنت لوليها في تزويجها، فإن شُكَّ في شيء من هذين الأمرين - أي: شك في عدم خلوها من المانع من تزويجها، أو شك في إذنها -: فإن الأولى: أن يتأكَّدا من ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل خلو أيِّ امرأة يُراد تزويجها من الموانع التي تمنعها من الزواج بهذا الشخص، والأصل أنها أذنت لوليها في تزويجها، وقد توجد من عندها بعض الموانع، أو أنها لم تأذن له ولكن هذا نادر، والنادر لا يُعمل به، بل يُعمل بالأصل حتى يرد دليل يُغيِّر الحالة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي الاحتياط إذا شُكَّ في هذين الأمرين، فإن قلت: لِمَ لا يُشترط ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إنه لو اشتُرط ذلك: للحق كثيرًا من الناس الضيق والمشقة؛ لصعوبة التأكد من كل شيء.

(٦٢) مسألة: إذا تولى الولي عقد النكاح، وادَّعى الولي: أن موليته قد أذنت له بذلك، ولكن تلك المولية أنكرت ذلك الإذن، وقالت: "لم آذن له": فإنها تصدَّق في قولها =

<<  <  ج: ص:  >  >>