﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ (٣)(وبنتها): أي: بنت الأخت مطلقًا، وبنت ابنها (وبنت ابنتها) وإن نزلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (٤)(وبنات كل أخ، وبنتها، وبنت ابنه) أي: ابن الأخ (وبنتها) أي: بنت بنت ابن أخيه (وإن سفلت)؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ (٥)(وكل عمة (٦) وخالة وإن علتا) من جهة الأب، أو الأم؛ لقوله تعالى:
= حلال أو حرام، أو بنات صلب، أو بنات غير صلب، أو وارثات أو غير وارثات، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من احتمال كونها خلقت من ماء هذا الزاني أو ذلك الواطئ بشبهة: تحريمها عليه.
(٣) مسألة: في الثالثة: - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: أختك، سواء كانت أخت شقيقة، أو أخت لأب، أو أخت لأم؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ حيث إن ذلك جمع منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل جميع الأخوات من الجهات الثلاث، وهي: كل أنثى شاركتك في مجموع أصليك، أو أحدهما.
(٤) مسألة في الرابعة: - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد -: وهي: بنت أختك: سواء كانت بنت أخت شقيقة أو بنت أخت لأب، أو بنت أخت لأم، وكذا: بنت ابن الأخت وإن نزل وبنت بنت الأخت وإن نزلت، سواء كن وارثات أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ حيث إن هذا جمع منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل كل من ذكرنا.
(٥) مسألة في الخامسة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: بنت أخيك: سواء كان أخ شقيق، أو لأب، أو لأم، وبنت بنت الأخ، وبنت ابن الأخ، وبنت بنت ابن الأخ، وإن نزلت للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ حيث إن ذلك جمع منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل كل من ذكرنا.
(٦) مسألة: في السادسة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن إلى الأبد - وهي: عمتك: =