﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (٧)(والملاعنة على الملاعن) ولو أكذب نفسه، فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين (٨)(ويحرم بالرضاع) ولو محرَّمًا (ما يحرم بالنسب) من الأقسام السابقة، لقوله ﵇:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه (٩)
= سواء كانت أخت لأبيك شقيقة أو لأب أو لأم، وعمة أبيك، وعمة أمك، وعمة عمك لأبيك، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ حيث إن ذلك جمع منكر أضيف إلى معرفة وهو من صيغ العموم، فيشمل ما ذكرناه.
(٧) مسألة في السابعة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: خالتك، سواء كانت أخت لأمك شقيقة، أو لاب أو لأم، وكذا: خالة أبيك، وخالة أمك؛ للكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ حيث إن ذلك جمع منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم فيشمل ما ذكرناه.
(٨) مسألة في الثامنة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: الملاعنة، أي: أن الملاعنة تحرم على الملاعن علي التأبيد، أي: إذا غلب على ظن زوج أن زوجته قد حملت من الزنا، وأراد نفي هذا الحمل: فإنهما يتلاعنان - وسيأتي بيانه - وبعد هذه الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد، فلا تحل له بنكاح، ولا بملك يمين: سواء كذَّب نفسه فيما اتهمها به أو لا؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "ذلكم التفريق بين كل متلاعنين" وفي رواية: "ثم لا يجتمعان أبدًا" وهذا عام، فيشمل: إذا كذَّب نفسه، أو لا، وسيأتي بيان ذلك في باب "اللعان" إن شاء الله.
(٩) مسألة: في التاسعة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: المرأة التي أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتها وأرضعتك امرأة واحدة، أو رضعت هي وأنت من لبن رجل واحد كرجل له زوجتان: فهي رضعت من الزوجة الأولى، وأنت رضعت من الزوجة الأخرى لذلك الرجل، وهذا ينحصر في كونك أنت ابنها أو أخوها وهذا يُسمَّى بالمحرمات بالرضاع، ويحرم به ما =