(إلا أم أخته) وأم أخيه من رضاع (و) إلا (أخت ابنه) من الرضاع فلا تحرم المرضعة، ولا بنتها على أبي المرتضع، وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع، وابنه الذي هو أخو المرتضع؛ لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا بالنسب (١٠)(ويحرم) بالمصاهرة (بالعقد) وإن لم يحصل دخول، ولا خلوة (زوجة أبيه)
= يحرم من النسب سواء بسواء، فكل امرأة حرمت بالنسب - من السبع المذكورات في مسائل (١ إلى ٧): فإنه يحرم مثلها بالرضاع، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ حيث دلّ منطوق ذلك على تحريم الأمهات اللاتي أرضعنك، وأخواتك من الرضاعة، وما بقي من المحرمات بالرضاعة يُقاس على الأمهات والأخوات؛ لعدم الفارق من باب مفهوم الموافقة، الثانية: السنة القولية: حيث قال ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" حيث بيّن الشارع أن كل امرأة حرمت من النسب: حرم مثلها من الرضاع: فالمرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرتضع لكونه ابنها فيكون كل ما يحرم على الابن من قبل أم النسب يحرم عليه الزواج بها كالعمة، والخالة، والبنت، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
(١٠) مسألة: التحريم بسبب الرضاع خاص بمن ارتضع فقط، وبمن ارتُضع من لبنها، أو لبنه فمثلًا: لو أن زيدًا بن محمد قد ارتضع من فاطمة زوجة بكر: فلا يجوز لزيد أن يتزوج بجميع قريبات فاطمة من النسب؛ لكون فاطمة هنا صارت: أمه من الرضاعة، فأخوات فاطمة: هن خالات لزيد من الرضاعة وبنات فاطمة -: هن أخوات زيد، وكذلك لا يتزوج من جميع قريبات بكر - وهو: زوج فاطمة؛ لأنه أب لزيد من الرضاعة، وأخوات بكر: من عمات لزيد، وهكذا، أما محمد - وهو أبو زيد - فيجوز له أن يتزوج من فاطمة - وهي: المرضعة - ويجوز له أن يتزوج من بنت فاطمة - وهي أخت ابنه زيد من الرضاعة - ويجوز أن يتزوج أخو بكر من النسب فاطمة تلك وبنتها ويجوز لأخي زيد من =