تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١٣)(وتحرم) أيضًا (أم زوجته وجداتها) ولو من رضاع (بالعقد)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (١٤)(و) وتحرم أيضًا الربائب، وهنَّ (بنتها) أي: بنت الزوجة (وبنات أولادها) الذكور والإناث، وإن نزلن، من نسب أو رضاع (بالدخول)؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (١٥)(فإن بانت الزوجة) قبل الدخول، ولو بعد الخلوة (أو ماتت بعد
(١٣) مسألة بنات زوجة أبيك من غيره يحل لك الزواج بهن، وبنات زوجة ابنك من غيره يحل لك الزواج بهن، وأم زوجة أبيك وجدتها يحل لك الزواج بهما، وأم زوجة ابنك وجدتها يحل لك الزواج بهما؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فبيَّن تحليل ما عدا المحارم المذكورة في تلك الآيات وهذا عام؛ لأن "ما" موصولة، وهي من صيغ العموم، فيشمل جميع ما عدا ما ذكر، ومنها تلك النساء الست، الثانية: التلازم؛ حيث إن تلك الست نساء - وهنَّ بنت زوجة ابنك وبنت زوجة أبيك، وأم زوجة ابنك وجدتها، وأم زوجة أبيك وجدتها - ليس بينهن وبين من سيتزوج بهن صلة لا من قريب ولا من بعيد، فيلزم جواز الزواج بهن، وهذا من باب التوسعة على المسلمين.
(١٤) مسألة في الثانية عشرة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: أم زوجتك، وجداتها، أي: إذا تزوجت امرأة فإنه يحرم عليك كل أم وجدة لها من نسب، أو رضاع، قريبة أو بعيدة، وارثة أو لا، وذلك بمجرَّد العقد على بنتها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، فبين أن المعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها وجدتها في عموم الآية؛ لأن "أمهات" جمع منكر مضاف إلى نكرة مضافة إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل من ذكرنا، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر، أن ذلك يحرم بمجرد العقد على بنتها وليس بالدخول - وهو الوطء -.
(١٥) مسألة: في الثالثة عشرة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: =