للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بنت زوجتك من غيرك، غيرك، وهي المسماة بـ "الربيبة"، وكذا: تحرم بنت ابن زوجتك من غيرك، وبنت بنت زوجتك وإن نزلن، سواء كن من نسب، أو رضاع، وسواء كن قريبات، أو بعيدات، وارثات أو لا في حجره تربين أو لا، ولا تحرم هذه النساء عليك إلا إذا وطأت وجامعت أمهن - وهو المراد بالدخول -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ فحرَّم جميع بنات زوجتك من غيرك، وبنات أولادها؛ لأن "ربائبكم" جمع منكر أُضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم وشمل هذا جميع من ذكرنا. وخصص هذا التحريم بالدخول - وهو الوطء - دون العقد أو الخلوة فقط، فإن قلت: لِمَ حُرِّمت أم زوجتك بمجرَّد العقد على بنتها، ولا تحرم بنت زوجتك إلّا بالدخول على أمها ووطئها. قلتُ: لأن أم البنت أقل غيرة مما لو ذهب الزوج إلى بنتها وتزوج بها بعد عقده على أمها، وهذا من محبة الأم لبنتها، وإرادتها لها الخير، بخلاف البنت، فإن قلت: إن قيد الشرط الوارد في الآية - وهو قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ يفهم منه بمفهوم الشرط: أن بنت الزوجة التي لم تتربَّ في حجر زوجها: تحلّ له ولو وطأت وجامعت الأم؟ قلتُ: إن تربية بنت زوجتك في حجرك لا تأثير لها في التحريم وقيد الشارع الآية بالحجر؛ لأن الغالب أن تكون بنت زوجتك في حجرك، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ حيث إن هذا الشرط ورد في الخلع، فلا يفهم بمفهوم الشرط أنه عند عدم الخوف لا يجوز الخلع، بل يجوز؛ لأنه أخرج ذلك مخرج الغالب، فلذلك ذكرنا من شروط مفهوم المخالفة الاثني عشر: أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب المعتاد - وقد فصَّلتُ ذلك في المهذَّب (٤/ ١٨٠٣) - وبسبب عدم ملاحظة ملاحظة بعضهم ذلك غلط في فهم بعض مقاصد الشريعة وأحكامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>