الخلوة: أُبحن) أي: الربائب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (١٦)، ومن وطئ امرأة بشبهة (١٧)، أو زنا: حُرِّم عليه أمها، وبنتها، وحُرِّمت على أبيه، وابنه (١٨).
(١٦) مسألة: إذا عقد رجل على امرأة وتزوجها، ثم طلَّقها طلاقًا بائنًا، أو ماتت قبل أن يدخل بها - وهو الجماع والوطء -: فإنه يحل له أن يتزوج ببنتها: سواء وقعت خلوة بينه وبين أمها أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ حيث بيَّن أن الرجل إذا لم يجامع زوجته - وهو الدخول - ثم فارقته: فإنه لا جناح بأن يتزوج ابنتها، ودل مفهوم الشرط على أنه إذا دخل بزوجته، ثم فارقته: فلا تحل له ابنتها - وقد سبق -.
(١٧) مسألة: إذا وطئ زيد فاطمة وجامعها بسبب شبهة - وهو الوطء في نكاح فاسد: لم يستكمل شروط صحته، أو شراء لأمة فاسد، أو وطئ فاطمة ظنها زوجته، أو ظنها أمته، أو وطيء الأمة فاطمة - وله فيها شراكة: فإنه يحرم على زيد أن يتزوج بأم فاطمة وجدانها، وبناتها، ويحرم على فاطمة أن تتزوج بأبي زيد وأجداده، وأبنائه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوطء المباح ينشر الحرمة في ذلك، فكذلك الوطء بشبهة ينشر الحرمة، والجامع: أن كلًّا منهما وطء يلحق به النسب، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحث على تأكد الرجل ممن يطأ.
(١٨) مسألة: إذا زنا زيد بفاطمة: فإنه يحرم على زيد أن يتزوج بأم فاطمة، وجداتها، وبناتها، ويحرم على فاطمة أن تتزوج بأبي زيد وأجداده، وأبنائه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ وهو عام لما ذكرناه؛ والمقصد منه: منع المعاصي، واختلاط الأنساب؛
[فرع]: يحرم على الرجل التزوج بابنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت =