للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة وخالتها" متفق عليه عن أبي هريرة (١٩)

(١٩) مسألة: النساء اللاتي يحرم الزواج بهن إلى أمد: بسبب الجمع، فإذا زال ذلك السبب حلَّ وجاز الزواج بهن، هي: ١ - أخت زوجتك. ٢ - أخت معتدتك - أي: إذا طلَّقت امرأة طلاقًا بائنًا رجعيًا، أو فارقتها بسبب خلع، أو فسخ على عوض، أو نحو ذلك: فلا يجوز أن تتزوج بأخت من فارقتها بطلاق أو غيره ما دامت من فارقتها في العدة. ٣ - بنت أخت زوجتك. ٤ - بنت أخت معتدتك. ٥ - عمة زوجتك وإن علت. ٦ - خالة زوجتك وإن علت. ٧ - عمة عمة زوجتك. ٨ - خالة خالة زوجتك. ٩ - بنت أخ زوجتك. ١٠ - بنت أخ معتدتك. ١١ - أخت مستبرأتك - كأن تطأ أمة فيجب على الموطوءة أن يستبرأ رحمها - فإذا كانت تلك المستبرأة في مدة الاستبراء فيحرم الزواج بأختها. ١٢ - بنت أخت مستبرأتك. ١٣ - بنت أخ مستبرأتك. ١٤ - عمة مستبرأتك. ١٥ - خالة مستبرأتك. تلك هي النساء الخمسة عشر محرمات بسبب الجمع بين امرأتين لا يحل الجمع، فإذا انتهت علاقته بالأولى حلَّت له الثانية وهكذا، وهذا مطلق، أي سواء كانت الأختان، أو الخالة، أو العمة، أو ما ذكر من نسب، أو رضاع، وسواء كن شقيقات، أو لأب، أو لأم، وسواء كن حرائر أو إماء، أو حرة وأمة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ وهذا عام في تحريم الجمع بين الأختين داخل عقد الزواج، أو معتدة وأختها، لكون المعتدَّة في حكم الزوجة، وهو عام في تحريم الجمع بين الأختين الحرتين، أو الأمتين أو واحدة حرة، والأخرى أمة، وهو عام للأخوات الشقيقات، ولأب، ولأم، وهو عام للأخوات من نسب أو رضاع؛ لأن لفظ "الأختين" مثنى محلى بأل، وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"؛ حيث حرّم الجمع بين تلك النسوة؛ فإن وجد: فالنكاح فاسد؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>