للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخص، وبنته من غيرها، ولو في عقد (٢١) (فإن طُلِّقت) المرأة (وفرغت العدة: أبجن) أي: أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو نحوهن؛ لعدم المانع (٢٢)، ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا: حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة (٢٣) (فإن

= حيث يلزم من كون كل واحدة من الأختين أجنبية من الأخرى: صحة الجمع بينهما، والمقصد: عدم أثر التقاطع إن وجد.

(٢١) مسألة: إذا طلَّق زيد امرأته طلاقًا بائنًا، ولزيد هذا بنت من غير تلك المطَّلقة: فيجوز لعمرو أن يتزوج تلك المرأة المبانة، ويتزوج بنت زيد، ويجمع بينهما، ولو كان ذلك في عقد واحد، وهذه الصورة قد استثنيت من قاعدة: "تحريم كل امرأتين كانت إحداهما رجلًا لم يصح له أن يتزوجها" حيث إن بنت زيد لو كانت رجلًا لما جاز له أن يتزوج امرأة زيد؛ لأنها تكون امرأة أبيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون إحداهما بعيدة عن الأخرى: جواز الجمع بينهما والمقصد: عدم وجود التقاطع، أو وجوده ولكن لا يضر كثيرًا.

(٢٢) مسألة: إذا طلَّقت امرأتك، وانتهت العدة: فإنه يُباح التزوج بأختها، أو عمتها، أو خالتها ونحو ما ذكرناه في مسألة (١٩)؛ للتلازم؛ حيث إن المانع من النكاح والزواج قد زال بسبب طلاقه لتلك المرأة وفراغها من العدة فيلزم منه إباحة أختها، وعمتها، وخالتها.

(٢٣) مسألة: إذا وطأت وجامعت أخت زوجتك أو عمتها أو خالتها بشبهة كأن تحسبها زوجتك فبانت غيرها، أو زنيت بأخت زوجتك، أو عمتها، أو خالتها: فإن زوجتك تحريم عليك مدَّة عدة الموطوءة بشبهة أو زنا - وهي أخت زوجتك، أو عمتها، أو خالتها -، فإذا انقضت عدتها: يصح لك أن تطأ زوجتك، للقياس؛ بيانه: كما أنك لو أردت العقد على أختها، أو عمتها، أو خالتها في الحال لم يجز لك ذلك حتى تنقضي عدَّة الموطوءة، فكذلك الوطء والجماع مثله، والجامع: عدم جمع ماء واحد في رحم أختين، والمقصد منه: أن لا يجمع ماء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>