تزوجهما) أي: تزوج الأختين ونحوهما (في عقد) واحد: لم يصح (أو) تزوجهما في (عقدين معًا: بطلا)؛ لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، وكذا: لو تزوج خمسًا في عقد أو عقود معًا (٢٤)(فإن تأخر أحدهما) أي: أحد العقدين: بطل متأخر فقط؛ لأن الجمع حصل به (أو وقع) العقد الثاني (في عدة الأخرى، وهي بائن، أو رجعية: بطل) الثاني؛ لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما (٢٥)، وإن جُهل أسبق العقدين: فسخا، ولإحداهما نصف مهرها
= رحم أختين، أو امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها.
(٢٤) مسألة: إذا جمع رجل بين أختين، أو بين امرأة وخالتها، أو بين امرأة وعمتها في عقد واحد، بأن قال وليهما:"زوجتكهما" فقال ذلك الرجل: "قبلت"، أو عقد عليهما معًا في عقدين منفصلين، ولكن في وقت واحد، أو تزوج خمسًا من النساء في عقد واحد، أو خمسة عقود ولكن في وقت واحد: فإن عقد النكاح والزواج في تلك الصور الثلاث باطل؛ للتلازم؛ حيث إنه يمتنع تصحيح العقد في واحدة منهما - أو من الخمس -؛ لكونه لا مزية لإحداهما - أو لإحدى الخمس - على الأخرى فيصح العقد عليها دون الأخرى - أو الأخريات - فيلزم بطلان العقد في الجميع، ثم إن أراد الزواج بإحداهما: فعليه أن يعقد عليها بعقد جديد، والمقصد منه: نبذ الاشتباه، والاختلاط، والحرص على الاستيثاق من كل شيء.
(٢٥) مسألة: إذا عقد على أختين بعقدين، وكان أحد العقدين متأخرًا، أو وقع العقد الثاني على الثانية في حال وجود مانع من موانع النكاح - كأن تكون في عدة من خلع، أو طلاق بائن، أو تزوج خامسة في عدَّة رابعة قد طلقها، أو في عدة مطلَّقة منه طلاقًا رجعيًا -: فإن العقد على الأولى يصح، أما العقد المتأخر والثاني على الثانية فهو باطل في الصورتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الجمع في عقد واحد، أو في عقدين في وقت واحد: صحة العقد على الأولى، ويلزم من حصول الجمع بالعقد المتأخر أو الثاني: بطلانه؛ لكونه بعقده على الأولى حرمت الثانية، =