للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقرعة (٢٦) ومن ملك أخت زوجته ونحوها: صح، ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدّتها (٢٧)، ومن ملك نحو أختين: صحَّ، وله وطء أيهما شاء، وتحرم به

= والمقصد هو: أن لا يجمع ماءه في رحم أختين، أو امرأة وعمتها، أو رحم امرأة وخالتها.

(٢٦) مسألة: إذا عقد على أختين، أو امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها بعقدين، وجُهل أيهما الأسبق، أي لم يُعلم أيهما التي عقد عليها أولًا: فإن الزوج يطلقهما معًا، فإن لم يفعل: فإنه يفسخهما القاضي: سواء دخل بهما، أو لم يدخل بهما، أو دخل بواحدة دون الأخرى، وإذا كان دافعًا مهرًا لهما: فإن نصفه يكون لإحداهما فقط بالقرعة، تأخذه من وقعت لها تلك القرعة؛ للتلازم؛ حيث إن إحداهما محرمة عليه، ونكاحها باطل، ولا تعرف تلك المحرمة فيلزم مفارقتهما معًا؛ لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بمفارقتهما، ويلزم من كون نكاح واحدة منهما صحيح، وقد فارقها قبل الدخول: أن يُدفع لها نصف المهر، ويلزم من عدم العلم بتلك الواحدة: أن تستعمل القرعة.

[فرع]: إذا دخل بإحداهما، أو بهما معًا فللمدخول بها مهر المثل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الدخول والوطء والمجامعة: مهر المثل.

(٢٧) مسألة: إذا كانت أخت زوجتك، أو عمة زوجتك، أو خالة زوجتك أمة، فاشتريتها: فإنه يصح الشراء، ويحرم عليك وطؤها ومجامعتها إلى أن تطلق زوجتك، وتنقضي عدَّة طلاقها، فإذا انقضت تلك العدة: يصح أن تطأ أختها، أو عمتها، أو خالتها كما توطأ الأمة؛ للتلازم؛ حيث إنك لو وطأت ما اشتريته من الأمة - وهي أخت زوجتك، أو عمتها أو خالتها - لجمعت ماءك في رحم أختين، أو في رحم امرأة وعمتها، أو في رحم امرأة وخالتها، وهذا حرام كما قال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" فلذلك يلزم ما ذكرناه إن أراد مجامعة ما اشتراه، أما إن لم يرد مجامعتها: فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>