للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى حتى يُحرِّم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزويج بعد استبراء (٢٨)، وليس الحر أن يتزوج بأكثر من أربع (٢٩)،

= يلزمه ذلك، ولذلك صحَّ عند العلماء شراء أخته من الرضاع.

(٢٨) مسألة: إذا اشترى أختين أمتين، أو امرأة وعمتها وهما أمتان، أو امرأة وخالتها وهما أمتان: فإن ذلك يصح: سواء كان ذلك الشراء بعقد واحد، أو بعقدين، فإن شاء أن يطأ ويجامع إحداهما: فله ذلك، فإذا وطأ وجامع الأولى فإنه يحرم عليه أن يطأ الثانية بسبب وطء الأولى، فإن أراد وطء ومجامعة الثانية: فعليه أن يُحرِّم الموطوءة الأولى على نفسه بإخراجها عن ملكه بعتقها، أو ببيعها، أو هبتها، أو تزويجها بغيره - غير ابنه -، فإذا تمّت مدة استبراء رحمها: فإنه يطأ ويُجامع الثانية؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ وهو عام؛ لأن "الأختين" مثنى معرف بأل، وهو من صيغ العموم، فيشمل: وطء الأختين الحرتين والأمتين؛ الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" وذلك في الوطء، وهو عام في الحرائر والإماء ثانيهما: قوله : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" فأوجب استبراء رحم الموطوءة الأولى؛ حتى لا يكون جامعًا ماءه في رحم أختين والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها كالأختين في ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن علي، وابن عباس، وثبت عن علي وابن عمر: أنه إذا وطئ إحداهما فلا يطأ الأخرى، حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراجها من ملكه، أو تزويجها.

(٢٩) مسألة: يجوز أن يتزوج الحر بأربع نساء حرائر، ويجمع بينها، ولا يجوز أن يجمع أكثر من ذلك منها ويجوز له أن يجمع مئات من الإماء؛ للإجماع، ومستنده السنة القولية؛ حيث قال الغيلان الثقفي وكان تحته عشر نسوة: "أمسك أربعًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>