(الزانية) على زان وغيره (حتى تتوب، وتنقضي عدتها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ وتوبتها: أن تُراود فتمتنع (٣٢)(و) تحرم (مطلقته ثلاثًا حتى
= العدة عدة وفاة، أو طلاق، أو خلع، أو فسخ، وسواء كانت العدة والاستبراء من وطء مباح، أو محرم، أو بشبهة، أو من غير وطء؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ فحرم الشارع أن يُعقد عقد النكاح والزواج والمرأة في عدة من طلاق أو وفاة؛ ولو وقع لكان فاسدًا لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، وسُمِّيت العدَّة كتابًا؛ لأنها فرض من الله تعالى، ومفهوم الغاية قد دلَّ على أنه إذا انتهت العدَّة: فيحل عقد النكاح، والوطء أيضًا. الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك لو جاز لاختلطت مياه الواطئ الثاني بماء الواطئ الأول، وأدَّى ذلك إلى اشتباه نسب الواطئ الثاني بنسب الواطئ الأول، ولذلك نهى الشارع عن نكاح المرتابة بالحمل ولو بعد انقضاء العدة.
(٣٢) مسألة: يحرم عليك أن تتزوج امرأة زانية - قد ثبت زناها وعلمت ذلك - إلا بشرطين: أولهما: أن تتوب تلك المرأة من الزنا، ومن أيِّ معصية توبة نصوحًا، ويعرف ذلك عنها بندمها، وتركها للزنا، والعزم أن لا تعود، والاستغفار، ويُصدِّق هذا أو يُكذِّبه: أن تراقب مراقبة شديدة في ذلك … ثانيهما: أن تنقضي عدتها بعد وطء الزاني، أو تضع حملها إن حملت منه، فإذا وجد هذان الشرطان: فإنها تحل لأي رجل يجوز أن يتزوجها: سواء كان الزاني أو غيره، أما إن لم تثبت توبتها، أو لم تنقض عدتها فلا تحل؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فحرم الشارع على أي رجل أن يتزوج بالبغايا، والزانيات، ومفهوم الصفة قد دل على جواز الزواج بمن زنت وتابت، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" حيث بيَّن أنها إذا تابت توبة نصوحًا، =