للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّ فيمن تحل) وبطل فيمن تحرم، فلو تزوج أيِّمًا ومزوجة في عقد: صح في الأيِّم؛ لأنها محل النكاح (٤٦) (ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيّن أمره)؛ لعدم تحقق مبيح النكاح (٤٧).

= وجماعها بسبب ملك اليمين إلا الأمة الكتابية: فإنها تحل، ومن حرم نكاح حرائرهن من غير أهل الكتاب: فلا يُباح وطء الإماء منهن؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ وقال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ حيث أباح التسري بملك اليمين من الإماء، ووطئهن. وهذا عام فتدخل فيه الكتابيات، الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: أنه إذا حرم عقد النكاح؛ لكونه طريقًا إلى الوطء: فإنه يحرم الوطء المباشر للأمة من باب أولى، والجامع: حفظ المياه من الاختلاط في كل، ثانيهما: كما أن الأمة المسلمة يجوز التسري بها، فكذلك الأمة الكتابية، والجامع: أنهن ممن يحلُّ نكاح حرائرهن في كل.

[فرع]: نكاح الأمة الكتابية حرام؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه التسبُّب في إرقاق الولد، وإبقاؤه مع كافرة بخلاف التسري فإن الولد يكون حرًا، وهي تكون أم ولد كما سبق.

(٤٦) مسألة: إذا تزوج ونكح زيد على امرأتين بعقد واحد: فالأولى هي التي يحلُّ له نكاحها والثانية لا يحلُّ نكاحها حال العقد - كأن تكون الأولى مطلَّقة، أو متوفى عنها زوجها، أو أجنبية، والثانية تحت زوج حي، أو أخته -: فإنه يصح نكاح الأولى في ذلك العقد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأولى محلًا قابلًا للنكاح: صحته، ويلزم من كون الثانية محلًا غير قابل للنكاح: عدم صحته.

(٤٧) مسألة: الخنثى المشكل - وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى - لا يصح تزوجه بامرأة، ولا يصح تزوجه برجل إلى أن يتّضح أمره، أما إن قال: "أنا ذكر": لم يتزوج إلا امرأة، وإن قال: "أنا امرأة": لم يتزوج إلّا رجلًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>