للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر، أو ملكه بإرث أو غيره (أو) ملك (ولده الحر أو) ملك (مكاتبه) أي: مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده (الزوج الآخر، أو بعضه: انفسخ نكاحهما) ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق (٤٤) (ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدَّة، والمحرَّمة، والزانية، والمطلَّقة ثلاثًا: (حرم) وطؤها (بملك يمين)؛ لأن النكاح إذا حرم؛ لكونه طريقًا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى (إلا أمة كتابية) فتحل؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٤٥) (ومن جمع بين محلَّلة ومحرَّمة في عقد:

= يجوز للأمة أن تتزوج، وتنكح عبدًا: سواء كان عبدًا لابنها، أو لبنتها، أو لغيرهما؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأجنبي له ذلك، فكذلك العبد، والأمة؛ والجامع: أن الرَّق في كل منهما قطع ولايته عن ولده وماله؛ حيث إنه لا يلي أحدهما مال الآخر، ولا يتوارثان، فلا علاقة لأحدهما على الآخر.

(٤٤) مسألة: إذا كان زيد زوجًا لفاطمة فاشترى زيد فاطمة، أو اشترت فاطمة زيدًا، أو ملك زيد فاطمة بإرث، أو هبة، أو ملكت فاطمة زيدًا بإرث أو هبة، أو ملك زيد ولد فاطمة الحر بميراث، أو ملكت فاطمة ولد زيد الحر بميراث أو هبة، أو ملك زيد مكاتب فاطمة بميراث أو هبة، أو ملكت فاطمة مكاتب زيد بميراث أو هبة، أو ملك بعض ذلك: فإنه ينفسخ النكاح والزواج في تلك الصور كلها، وهذا الفسخ لا يُحسب طلاقًا، ولا يُعدُّ منها، فلو أعتقها ثم تزوجها، أو بالعكس: فإن لهما التطليقات كاملة؛ للتلازم؛ حيث إن كون ملك اليمين أقوى من النكاح - حيث إنه يعم الخدمة، وحلَّ البضع كما تقدم - يلزم منه: أن لا يجمع معه عقد أضعف منه، ويلزم من تناقض الحرية مع الرق في الأعمال: عدم اتفاقهما، ويلزم من عدم تلفظ الزوج بالطلاق صراحة، ولا كناية: عدم حسبان ذلك الفسخ من عدد الطلاق.

(٤٥) مسألة: كل من حرم نكاحها ووطؤها بعقد نكاح مثل: المعتدَّة، والمحرَّم نكاحها كأمهات النساء، وبناتهن، ومثل الزانية، والمطلَّقة ثلاثًا: فإنه يحرم وطؤها =

<<  <  ج: ص:  >  >>