للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (٣٩) (وللحر نكاح أمة أبيه)؛ لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك (٤٠) (دون) نكاح (أمة ابنه) فلا يصح نكاح أمة ابنه؛ لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدَّم (٤١) (وليس للحرة نكاح عبد ولدها)؛ لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح (٤٢)، وعلم مما تقدَّم أن للعبد نكاح أمة، ولو لابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (٤٣)، (وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج

= فيحصل تناقض فيلزم: بطلان هذا النكاح؛ لتعارض المصالح، واستحالة استمرار الحياة بسبب ذلك.

(٣٩) مسألة: يحرم أن يتزوج وينكح سيدٌ أمته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من شراء السيد لتلك الأمة تضمن إباحة منفعتها، وإباحة بضعها، وهو أقوى من عقد النكاح عليها؛ لشموله لكل نفع، فلا يجتمع معه عقد - وهو عقد النكاح - أضعف وأخص منه.

(٤٠) مسألة: يجوز أن يتزوج وينكح شخص أمة أبيه، وأخيه، وجده، وعمه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأجنبي يجوز أن ينكح تلك الأمة، فكذلك الابن يجوز له أن ينكح أمة أبيه والجامع أنه في كل منهما لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فلا مانع منه.

(٤١) مسألة: يحرم على الشخص الحر أن يتزوج وينكح أمة ابنه أو أمة ابنته؛ للتلازم؛ حيث إن كون الأب يتملك من مال ولده؛ حيث قال : "أنت ومالك لأبيك" يلزم منه تحريم نكاح أمة ذلك الولد؛ لأن له فيها شبهة، وقد تقدم ذلك في باب "الهبة والعطية".

(٤٢) مسألة: يحرم على المسلمة الحرة أن تتزوج وتنكح عبد ولدها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ولدها يملك زوجها، أو يملك بعضه: انفساخ النكاح بين أمه، وعبده.

(٤٣) مسألة: يجوز للعبد أن يتزوج وينكح أمة، وكذا: يجوز للمدبَّر والمكاتب، والمبعَّض نكاح أمة: سواء كانت أمة لابنه أو أمة لابنته أو أمة لغيرهما، وكذا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>