للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم عليه" (٣٨) (ولا ينكح (سيد أمته)؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة

= المسلمة وإن كان فيه رق للولد؛ حيث إن ذلك أخف بكثير من مفسدة الزنا أو اللواط، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك هو قول ابن عباس وجابر، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط الشرطان؟ قلتُ: للمصلحة الآجلة؛ حيث إنه لو أطلق في الزواج من الإماء بدون شروط: لكان ذلك سببًا في إرقاق الولد الآتي منهما مع الغنى عنه، فاشتُرط ذلك؛ ليكون في حدود ضيقة؛ لمنع الضرر الآجل كما قلنا، فإن قلتَ: لا يُشترط العجز عن ثمن أمة، فيجوز لمن قدر على ثمن أمة: أن يتزوج أمة مسلمة، وهو قول كثير من الحنابلة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ والمراد بالمحصنات: الحرائر، وهذا يلزم منه: جواز نكاح الأمة مع قدرته على شراء أمة، وعدم جواز نكاح الأمة مع قدرته على مهر حرة. قلتُ: إن المصلحة هي التي جعلت جمهور العلماء يقولون: إن القادر على ثمن أمة لا يجوز له أن يتزوج أمة، وذلك لأنه إذا اشترى أمة وجامعها وأتت بولد: فإن الولد يكون حرًا، وتكون الأمة أم ولد وقد سبق أن ولدها هذا يتسبب في حريتها بعد وفاة سيدها، أما إذا تزوج أمة - بدون شرائها -: فإن ولده منها يكون رقيقًا؛ تبعًا لأمه، وتستمر أمه في ذلك الرق، فلا يجوز له أن يتسبَّب في رق ولده مع استطاعته على صيانته من الرق فلذلك قال العلماء ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الآية مع المقصد" فنحن أخذنا بظاهرها ومقصدها، وهم أخذوا بظاهرها ويحتمل: أن يكون السبب: عدم تفريقهم بين شراء الأمة والزواج بها من حيث مصير الولد".

(٣٨) مسألة: يحرم أن يتزوج وينكح عبدٌ سيدته؛ للتلازم؛ حيث إن أحكام ملكها لعبدها، ونكاحه إياها نكاحًا شرعيًا متناقضان؛ لأن ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها، وسفره بسفرها، وطاعته إياها، أما نكاحه إياها يوجب عكس ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>