للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخاف عنت العزوبة؛ لحاجة المتعة، أو الخدمة)؛ لكونه كبيرًا أو مريضًا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها (ويعجز عن طول) أي: مهر (حرَّة، أو ثمن أمة)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الآية، واشتراط العجز عن ثمن الأمة: اختاره جمع كثير قال في "التنقيح": "وهو أظهر" وقدم: أنه لا يُشترط، وتبعه في "المنتهى" (٣٧) (ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر: "أجمع أهل

= ليسوا بأولاده وحده فحُرِّمن.

[فرع]: الكتابية هي: التي أبواها معًا كتابيان، فلو كان أحد أبويها كتابيًا والآخر ليس بذلك: فلا يحل الزواج بها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون أحد أبويها كتابيًا فقط: أنها لا تدخل في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾؛ لكون المراد الكتابية المحصنة، وإذا لم تدخل: فلا تحل.

(٣٧) مسألة: يجوز للمسلم الحر: أن ينكح ويتزوج الأمة المسلمة بشرطين: أولهما: أن يخاف عنت العزوبة وشدَّتها عليه، فهو يتزوجها إما لأجل حاجته للمتعة مخافة أن يقع في الحرام، أو يتزوجها لأجل حاجته إلى خدمتها بسبب مرضه، أو كبره، وهذا يجوز ولو كان عنده زوجة حرة ولكنها إما صغيرة أو مريضة، أو غائبة، بحيث لا يمكنها خدمته، أو إشباع رغبته، ثانيهما: أن لا يجد ذلك المسلم المال الذي يستطيع به أن يتزوج حرة، أو يشتري به أمة، ولو كتابية، وهو المقصود بـ "الطول"، فإذا وجد هذان الشرطان: جاز له الزواج بالأمة المسلمة، وإن عدم الشرطان، أو أحدهما: فلا يجوز له أن يتزوج تلك الأمة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾، فصرح باشتراط هذين الشرطين، الثانية: المصلحة؛ حيث إن مفسدة نكاح الأمة والتسبب في إرقاق ولده، أو تأثره بذلك عارضتها مفسدة وقوعه في الحرام من زنا ولواط، فترجّح أخف المفسدتين عند الشارع، وهي: نكاح الأمة

<<  <  ج: ص:  >  >>