= فإنه يعاقب بما يناسب من حبس أو جلد أو نحو ذلك، وكذا: إن أسلم وتحته أختان، أو تحته امرأة وعمّتها، أو امرأة وخالتها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ الغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: "اختر أربعًا وفارق سائرهن" فأوجب عليه الاختيار للأربع، ومفارقة الباقي؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ومن يترك الواجب يُعاقب من قبل الإمام أو نائبه، ثانيهما: قوله ﷺ الفيروز وقد أسلم وتحته أختان: "طلق إحداهما" ويقال كما قلنا في الحديث الأول، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الشخص لو اعتدى على غيره: فإن الإمام يعاقبه فكذلك الحال هنا، والجامع: الإلزام بالخروج من الباطل عند الامتناع.
هذه آخر مسائل باب:"نكاح الكفار، وما يقرون عليه لو ترافعوا إلى حكام المسلمين أو أسلموا" ويليه باب "الصداق".