للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة (١٧)، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم (١٨) (وإن كفرا) أي: ارتدَّا (أو) ارتدَّ (أحدهما بعد الدخول: وقف الأمر على انقضاء العدَّة) كما لو أسلم أحدهما: فإن تاب من ارتدَّ قبل انقضائها: فعلى نكاحهما، وإلا: تبيّنا فسخه منذ ارتدَّ (١٩) (و) إن ارتَّدا، أو أحدهما (قبله) أي: قبل الدخول: (بطل) النكاح؛ لاختلاف الدِّين (٢٠)، ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن، أو كنَّ كتابيات: اختار منهن أربعًا إن كان مكلَّفًا، وإلا: وقف الأمر حتى يُكلَّف، وإن أبى الاختيار: أجبر بحبس، ثم تعزير، وإن أسلم وتحته أختان: اختار منهما واحدة (٢١).

= كالطلاق بين المسلمين.

(١٨) مسألة: إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج بعد الدخول وانتظرت العدة - وهي: ثلاث حيض -: فإن نفقة تلك العدة واجبة على الزوج وإن لم يسلم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن نفقة المطلقة طلاقًا رجعيًا واجبة على زوجها، فكذلك الحال هنا. والجامع: التمكّن من الاستمتاع بها في كل.

(١٩) مسألة: إذا ارتدَّ زوجان مسلمان عن الإسلام، أو ارتدَّ أحدهما بعد الدخول: فإن هذا يوقف على انقضاء العدة: فإن تاب من ارتدَّ قبل انقضاء العدة: فهما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، وإن لم يتب من ارتدَّ وانقضت العدَّة: فإن نكاحهما يُفسخ منذ ارتدَّ، وتخرج بذلك عن عصمته؛ للقياس على ما لو أسلم أحدهما وتفصيله قد سبق في مسألة (١٧).

(٢٠) مسألة: إذا ارتد زوجان مسلمان عن الإسلام، أو ارتدَّ أحدهما قبل الدخول: فإن النكاح يبطل؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من ارتدادهما قبل الدخول: بطلان نكاحهما؛ لعدم صحته في الكفر، ويلزم من اختلاف الدين: بطلان نكاحهما كما لو أسلمت تحت كافر - كما سبق في مسألة (١٢) -.

(٢١) مسألة: إذا أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه، أو كن كتابيات: فإنه يُجبر على اختيار أربع منهن فقط - ولو بالقوة إن كان مكلَّفًا - وإن لم يفعل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>