(وإن أسلم أحدهما)(١٧) أي: أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول: وقف الأمر على انقضاء العدة)، لما روي مالك في "موطئه" عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينًا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، ولم يفرق النبي ﷺ بينهما، واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر:"شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده" وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة: فلا نكاح بينهما (فإن أسلم الآخر فيها) أي: في العدة: (دام النكاح) بينهما؛ لما سبق (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت: (بان فسخه): أي: فسخ النكاح (منذ أسلم الأول) من الزوج أو
(١٧) مسألة: إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين - كالمجوسيين - أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول - وهو الوطء والمجامعة -: فإن هذا يوقف على العدَّة: فإن أسلم الآخر - في الصورة الأولى - أو أسلم الزوج قبل انقضاء العدة في الصورة الثانية بثلاث حيض - فإن الزواج يدوم، ولا يُفرق بينهما من غير تجديد عقد نكاح، أما إن انقضت العدَّة ولم يسلم الآخر، أو الزوج: فإن نكاحهما يفسخ منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة؛ لقواعد: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن النبي ﷺ لم يفرق بين صفوان بن أمية وامرأته - بنت الوليد بن المغيرة - أنها أسلمت قبله بشهر وهذا يلزم منه: ما ذكرناه منطوقًا ومفهومًا، الثانية: التلازم؛ حيث إن سبب الفرقة اختلاف الدين: فيلزم أن تحسب الفرقة منه، الثالثة: الاستقراء؛ حيث إنه ثبت بعد الاستقراء والتتبع أنه لم يُجدِّد أحد بعد إسلامه نكاحه مطلقًا بعقد جديد، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن العادة أن الزوجين بعد الدخول يكون بينهما عشرة، وأولاد، فيشق عليهما الافتراق بعد إسلام أحدهما مباشرة، فجعلت العدَّة تلك لمدارسة الموضوع فلعل الذي لم يسلم يرجع إلى نفسه فيسلم إما إذا لم تنفعه تلك المدَّة: فلا يراعي، فيفرق بينهما =