للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قبل الدخول: بطل) النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١٣) (فإن سبقته) بالإسلام: (فلا مهر) لها؛ لمجيء الفرقة من قبلها (١٤) (وإن سبقها) بالإسلام: (فلها نصفه) أي: نصف المهر، لمجيء الفرقة من قبله (١٥)، وكذا: إن أسلما وادَّعت سبقه، أو قالا: سبق أحدنا، ولا نعلم (١٦)

= التوافق بين المسلمة والكافر.

(١٣) مسألة إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين مثل المجوسيين قبل الدخول: فإن نكاحهما يبطل، ويفرق بينهما؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ وقال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ حيث صرَّح بتحريم المسلمة على الكافر، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وقد سبق بيانها.

(١٤) مسألة: إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها وقبل الدخول: فلا مهر لها؛ للقياس؛ بيانه: كما لو أن الزوجة ارتدت عن الإسلام وزوجها مسلم: فلا مهر لها فكذلك إذا أسلمت قبل زوجها لا مهر لها والجامع: مجيء الفرقة من قبلها في كل.

(١٥) مسألة: إذا أسلم الزوج قبل زوجته وقبل الدخول: فللزوجة نصف المهر؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو طلَّقها قبل الدخول فلها نصف المهر فكذلك إذا أسلم قبل زوجته وقبل الدخول فلها ذلك، والجامع: مجيء الفرقة من قبله في كل.

(١٦) مسألة: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، وادَّعت أنه أسلم قبلها، وأنكر الزوج ذلك قائلًا: هي السابقة، فتحلف أنه سبقها بالإسلام، أو قالا: أسلم أحدنا قبل الآخر، ولا نعلم عين ذلك السابق: فإن الزوجة تأخذ نصف المهر في الصورتين؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء هذا النصف في ذمة الزوج، فنستصحب ذلك ونعمل به ما لم يرد ما يغير الحالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>