للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل): (وإن أسلم الزوجان معًا): بأن تلفّظا بالإسلام دفعة واحدة: فعلى نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين (١٠) (أو) أسلم (زوج كتابية) كتابيًا كان أو غير كتابي: (فعلى نكاحهما)؛ لأن للمسلم ابتداءً نكاح الكتابية (١١) (فإن أسلمت هي) أي: الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول: انفسخ النكاح؛ لأن المسلمة لا تحل لكافر (١٢) (أو) أسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين يسلم أحدهما

= المهور الفاسدة - كالخمر والخنزير - لا تكون مهورًا للمسلمة، ولا قيمة لعبد مسلم: فلزم أن يُدفع لها مهرًا يُناسبها كمسلمة، وهو من باب قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، ويلزم من خلو النكاح عن تسمية مهر: أن يُفرض لها مهر.

(١٠) مسألة: إذا أسلم الزوجان في وقت واحد في مجلس واحد: بأن تلفَّظا بالشهادتين معًا، أو شرع الثاني بهما بعد فراغ الأول منهما: فإنهما يتركان على نكاحهما، ولا يفرق بينهما قبل الدخول أو بعده؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية حيث إن ابن عباس قال: جاء رجل فأسلم، ثم جاءت امرأته بعده، فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردَّها عليه؛ الثانية التلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود اختلاف دين بينهما: عدم التفريق بينهما.

(١١) مسألة: إذا أسلم زوج كتابية - يهودية أو نصرانية - فإنهما يتركان على نكاحهما، ولا يفرق بينهما: سواء كان ذلك قبل الدخول، أو بعده، وسواء كان ذلك الزوج كتابيًا أو غير كتابي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جواز تزوج المسلم بالكتابية ابتداءً: ترك هذين على نكاحهما.

(١٢) مسألة: إذا أسلمت الزوجة الكتابية فقط وهي تحت كافر - كتابي أو غيره - قبل الدخول - وهو الوطء والجماع -: فإن النكاح يُفسخ، ويُفرَّق بينهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحريم المسلمة على الكافر: وجوب التفريق بينهما فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة: وهي: إكرام وإعزاز تلك المسلمة من تسلُّط الكافر؛ لعدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>