أخذته)؛ لأنه الواجب (٧)(وإن كان (فاسدًا) كخمر، أو خنزير (وقبضته: استقر): فلا شيء لها غيره؛ لأنهما تقابضا بحكم الشرك (٨)(وإن تقبضه) ولا شيئًا منه: فرض لها مهر المثل؛ لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرًا لمسلمة فيبطل، وإن قبضت البعض: مهر المثل؛ وجب قسط الباقي من (و) إن (لم يسمَّ) لها مهر: (فرض لها مهر المثل): لخلو النكاح عن التسمية (٩).
= أنكحتهمك وجوب إنكاره، وتغييره، وفسخه.
[فرع]: إن قهر ذمي ذمية فجامعها وترافعا إلينا، أو أسلما: فإنهما لا يُقران على ذلك، ويفرق بينهما مطلقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الذمية معصومة بسبب عقد الذمة: أن لا يُقرُّ شيء من ذلك.
(٧) مسألة: إذا ترافع زوجان كافران إلينا، أو أسلما، وكان المهر الذي قبضته الزوجة صحيحًا في شرعنا: فإنها تأخذه؛ للتلازم؛ حيث إنه وجب بالعقد، ولا يخالف شرعنا: فيلزم أخذه.
(٨) مسألة: إذا أسلم زوجان كافران، وكان المهر الذي قبضته الزوجة فاسدًا كأن يكون خمرًا، أو خنزيرًا: فإنه ينفذ ويستقر، وليس لها غيره؛ لقواعد الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كونهما قد تقابضا حال الكفر قبل علمنا بهما: عدم التعرّض لكيفية ما وقع العقد عليه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن إبطال المقبوض فيه مشقة؛ نظرًا لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، وفيه تنفيرهم عن الإسلام، فعفي عنه لذلك كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات الثالثة القياس؛ بيانه: كما لو تقابضا في بيع فاسد، وأسلما: فإنه لا يتعرض لذلك، فكذلك الحال هنا والجامع: وقوع ذلك في الشرك في كل.
(٩) مسألة: إذا أسلم زوجان كافران، وسُمِّي لها مهر فاسد كخمر وخنزير ولم تقبضه كله: فإنه يُفرض لها مهر المثل، وإن قبضت بعضه: فإنه يُفرض الباقي من مهر المثل، وأما إن لم يُسمَّ المهر: فإنه يُفرض لها مهر المثل الشرعي؛ للتلازم؛ حيث إن =