يجوز ابتداءً نكاحها) حال الترافع، أو الإسلام: كذات محرم، أو معتدَّة لم تفرغ عدَّتها، أو مطلقة ثلاثًا قبل أن تنكح زوجًا غيره:(فُرِّق بينهما)؛ لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته (٥)(وإن وطئ حربي حربية، فأسلما) أو ترافعا إلينا (وقد اعتقداه نكاحًا: أقرا) عليه؛ لأنا لا نتعرَّض لكيفية النكاح بينهم (وإلا) يعتقداه نكاحًا: (فُسخ) أي: فرّق بينهما؛ لأنه سفاح، فيجب إنكاره (٦)(ومتى كان المهر صحيحًا:
= الشريعة.
(٥) مسألة: إذا ترافع زوجان كافران إلى حاكم المسلمين، أو أسلما، وكانت الزوجة ممن لا يجوز للزوج أن يتزوجها في شرع الإسلام كأن تكون ذات محرم - أي: أخته أو خالته أو نحو ذلك - أو أن ذلك الكافر قد تزوج تلك المرأة وهي في حال العدَّة، أو تزوجها وهي حامل من غيره، أو طلَّقها ثلاثًا ثم جامعها قبل أن تنكح زوجًا غيره أو نحو ذلك مما يحرم في الإسلام: فإنهما لا يقرّان على ذلك، بل يُفرّق بينهما؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد كتب:"أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس" ولم يخالفه أحد من الصحابة الذين سمعوا ذلك منه، وغير ذلك من المحرمات في الإسلام كالجمع بين ذي رحم يفرق بينهما من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون العقد ممنوع منه ابتداء - وهو الزواج بذوات المحارم مثلًا -: أن يمنع استدامته فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى.
(٦) مسألة: إذا قهر كافر حربي كافرةً حربية فوطئها، أو طاوعته، ثم ترافعا إلينا أو أسلما ففيه حالتان: الحالة الأولى: إن اعتقدا ذلك نكاحًا عندهم: فإنهما يُقران على ذلك، ولا يُفرَّق بينهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مشروعية عدم التعرض لكيفية أنكحتهم: أن نقرّهما على ما اعتقداه إذا لم يخالف شرعنا، الحالة الثانية: إن لم يعتقدا ذلك نكاحًا عندهم فإنهما لا يُقران عليه، بل يُفسخ هذا النكاح، ويفرّق بينهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ما وقع من ذلك القهر هو سفاح وليس من =