للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما بينهم (أو أسلم الزوجان) على نكاح: لم نتعرَّض لكيفية صدوره من وجود صيغة، أو ولي، أو غير ذلك (و) إذا تقرَّر ذلك: فإن كانت المرأة تباح إذًا) أي: وقت الترافع إلينا، أو الإسلام كعقد في عدَّة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، أو كان وقع العقد بلا صيغة، أو ولي، أو شهود: (أقرّا) على نكاحهما؛ لأن ابتداء النكاح حينئذٍ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته (٤) (وإن كانت) الزوجة (ممّن لا

= ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ فأوجب الشارع أن يحكم القاضي والعاقد المسلم بين الكفار بالأحكام الإسلامية، ويُطبِّقها عليه، ولا يُوجد على وجه الأرض أقسط وأعدل وأيسر من أحكام الإسلام لمن عرفها ودقَّق فيها، وكان وسطًا في أحكامه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إرشاده لما فيه مصلحة في دنياه وآخرته.

(٤) مسألة: إذا عقد الكافر نكاحه على تلك الكافرة، وعلم الحاكم أو القاضي بذلك العقد بعد وقوعه، أو أسلم هذا الكافر وتلك المرأة الكافرة على أنهما زوجان: فلا يجوز أن نتعرَّض لكيفية وقوع ذلك النكاح: من وجود صيغة، أو ولي، أو إيجاب، أو قبول، أو شاهدي عدل، ونحو ذلك، بل نتركهما على ما هما عليه بشرط: كون الزوجة مباحة له في شرعنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث أسلم خلق كثير عند النبي مع نسائهم فأقرّهم على أنكحتهم، ولم يعترض على شيء منها، ولا يقر على باطل فلزم كونها مباحة له، وإلا لما أقرّه عليه. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون ابتداء العقد غير ممنوع في شرعنا: عدم المنع من استدامته، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن الكافر لو غلب على ظنه أنه سيُسأل عما فعله حال كفره من أنكحته ونحوها: لنفر كثير منهم عن الإسلام، لكنه إذا علم بأنه لن يُسأل عن شيء: لسهل دخوله في الإسلام، ولأخبر أصحابه وقبيلته عن ذلك وهذا يؤدي غالبًا إلى إسلام القبيلة كلها أو البلد كله، وهذا فيه مصالح عظمى قد لا يدركها من لم يعرف مقاصد =

<<  <  ج: ص:  >  >>