للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو حفص بإسناده (٢) (و) تسن (تسميته في العقد)؛ لقطع النزاع (٣)، وليست

= تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بلباس ومظهر حسن، فإن قلتَ: لِمَ وجب الصداق على الرجل دون المرأة؟ قلتُ: الرجل مكلف شرعًا دائمًا بالإنفاق سواء كان مهرًا أو نفقة مستمرة؛ لكونه أقدر على التكسب، وطلب الرزق، لذلك جعل الله القوامة له؛ حيث قال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ بخلاف المرأة فإنها كُلِّفت بتكاليف تناسبها كأعمال البيت، والحمل، والولادة، وتربية الأولاد، فلو كُلِّفت أيضًا بشيء من المهر أو النفقة: للحقها ضيق وحرج، وامتهان لكرامتها وعزّتها، وعورتها.

(٢) مسألة: يُستحب تخفيف الصداق والمهر، وأن يرضى الولي بالأقل منه؛ لقول الصحابي؛ حيث قال عمر: "ألا لا تغلوا صداق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا، وتقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله ، ولا أصدقت امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وأن الرجل ليغلو بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كُلِّفت لكم علق القرابة" فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن من مقاصد الزواج: المحبة والألفة والعشرة الطيبة بين الزوجين، والمغالاة في الصداق والمهور قد يورث البغضاء في نفس الزوج - كما أشار إلى ذلك عمر - وأيضًا في تيسير المهور: حثّ للشباب على الزواج، حتى لا يتركوه فتكون فتنة للنساء والرجال، فيفسد الجميع، وبالتالي يفسد المجتمع كله.

تنبيه: لا يصح الاستدلال بما ذكره المصنف من حديث عائشة؛ نظرًا لضعفه - كما في الإرواء (٨/ ٣٤٨).

(٣) مسألة: يُستحب أن يُسمَّى الصداق والمهر عند عقد النكاح؛ للمصلحة: حيث إن تسميته في وقت العقد: أقطع للنزاع والخلاف فيه؛ لأن الولي قد يظن أن الزوج سيدفع أكثر، والزوج يظن أن الولي سيقبل أقلّ المهور، فيقع الاختلاف وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>