شرطًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٤)، ويُسنُّ: أن يكون (من أربعمائة درهم) من الفضة، وهي صداق بنات النبي ﷺ(إلى خمسمائة) درهم وهي صداق أزواجه ﷺ(٥)، وإن زاد: فلا بأس (٦)
= يصل الأمر إلى المحاكم، وكونه يُسمَّى أثناء العقد ذلك كله.
(٤) مسألة: تسمية المهر والصداق ليس ركنًا ولا شرطًا في صحة العقد، فيصح العقد بدونه، ولكنه يجب بسبب النكاح؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ حيث أباح الشارع الطلاق قبل الدخول وقبل فرض الصداق والمهر فيلزم من ذلك: صحة العقد بدون تسمية المهر، وأنه ليس بركن أو شرط في العقد، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن المقصود من النكاح: الاستمتاع، والإحصان، والاستيلاد، وليس المقصود منه التمليك كالبيع والشراء، فالنكاح يخالف سائر العقود في ذلك.
(٥) مسألة: يُستحب أن يكون الصداق والمهر لا ينقص عن أربعمائة درهم من الفضة، ولا يزيد عن خمسمائة درهم للأغنياء؛ للسنة الفعلية؛ حيث إن الأربعمائة هي صداق بناته والخمسمائة هي صداق زوجاته ﷺ، والتأسي به ﷺ من مقاصد الشريعة.
(٦) مسألة إذا قدر الزوج على دفع صداق ومهر أكثر من الخمسمائة درهم: فله ذلك، دون كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ وهذا في الصداق، حيث لزم من ذلك: عدم تحديد الصداق والمهر بحد أعلى، وقد ردَّت امرأة على عمر بهذه الآية حينما خطب الناس ونهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم، وقال: فمن زاد عليها: جعلت الزيادة في بيت المال، فقامت تلك المرأة فتلت عليه تلك الآية، فعدل عن رأيه فرجع إلى المنبر قائلًا: "أيها الناس إني كنتُ =