للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرطًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٤)، ويُسنُّ: أن يكون (من أربعمائة درهم) من الفضة، وهي صداق بنات النبي (إلى خمسمائة) درهم وهي صداق أزواجه (٥)، وإن زاد: فلا بأس (٦)

= يصل الأمر إلى المحاكم، وكونه يُسمَّى أثناء العقد ذلك كله.

(٤) مسألة: تسمية المهر والصداق ليس ركنًا ولا شرطًا في صحة العقد، فيصح العقد بدونه، ولكنه يجب بسبب النكاح؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ حيث أباح الشارع الطلاق قبل الدخول وقبل فرض الصداق والمهر فيلزم من ذلك: صحة العقد بدون تسمية المهر، وأنه ليس بركن أو شرط في العقد، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن المقصود من النكاح: الاستمتاع، والإحصان، والاستيلاد، وليس المقصود منه التمليك كالبيع والشراء، فالنكاح يخالف سائر العقود في ذلك.

(٥) مسألة: يُستحب أن يكون الصداق والمهر لا ينقص عن أربعمائة درهم من الفضة، ولا يزيد عن خمسمائة درهم للأغنياء؛ للسنة الفعلية؛ حيث إن الأربعمائة هي صداق بناته والخمسمائة هي صداق زوجاته ، والتأسي به من مقاصد الشريعة.

(٦) مسألة إذا قدر الزوج على دفع صداق ومهر أكثر من الخمسمائة درهم: فله ذلك، دون كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ وهذا في الصداق، حيث لزم من ذلك: عدم تحديد الصداق والمهر بحد أعلى، وقد ردَّت امرأة على عمر بهذه الآية حينما خطب الناس ونهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم، وقال: فمن زاد عليها: جعلت الزيادة في بيت المال، فقامت تلك المرأة فتلت عليه تلك الآية، فعدل عن رأيه فرجع إلى المنبر قائلًا: "أيها الناس إني كنتُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>