للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبدل، (٣٨) وإن كان لحيض أو نفاس: لم يبطل بحدث غيرهما (٣٩) (و) يبطل التيمُّم أيضًا (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا: فيزوال مبيح من مرض ونحوه (ولو في الصلاة) فيتطهر ويستأنفها (لا) إن وجد ذلك (بعدها) فلا تجب إعادتها، وكذا: الطواف، (٤٠)

(٣٨) مسألة: يُبطل التيمُّم عن الحدث الأكبر: كل موجب للغسل - كالجنابة والحيض والنفاس - فلو كان عليه جنابة فتيمم لاستباحة الصلاة فلا يُبطله إلا حدث أكبر مثله كجنابة أخرى، أو حيض ونحوهما، لكن لو أحدث حدثًا أصغر - كبول - فإذا أراد الصلاة - ولم يجد ماء -: فإنه يتيمم وينوي به الحدث الأصغر، دون الأكبر؛ للتلازم؛ حيث إن كل بدل يأخذ حكم المبدل فيلزم أن الحدث الأصغر ينقض الأصغر، والأكبر ينقض الأكبر، والأصغر لا ينقض الأكبر وهكذا، والتفريق يكون بالنية.

(٣٩) مسألة: إذا طهرت المرأة من حيض أو نفاس، ولم تجد ماء للاغتسال به: فإنها تتيمم ولا يبطله إلا خروج دم حيض أو نفاس مرة ثانية؛ للقياس، بيانه: كما أن المرأة إذا اغتسلت بسبب انقطاع الدم: فإنه يُفسد هذا الاغتسال ظهور الدم مرة أخرى، فكذلك في التيمُّم، والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر فعلًا لاستباحة الصلاة فالبدل يأخذ حكم المبدل.

(٤٠) مسألة: إذا وجد الماء فاقده أو شفي العاجز عن استعماله بعد تيممه وقبل الفراغ من الصلاة، أو الطواف: فإن ذلك التيمُّم يَبْطُل، ويجب عليه أن يتطهر بالماء، ويُعيد الصلاة، أما إن وجد الماء، أو شفي العاجز عن استعماله بعد الفراغ من الصلاة أو الطواف: فصلاته التي صلاها بالتيمُّم صحيحة سواء خرج وقتها أو لا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ حيث إنه حال تيممه لم يجد ماء، أو كان واجدًا له ولكنه لم يستطع =

<<  <  ج: ص:  >  >>