= استعماله؛ فيلزم من ذلك صحة تيممه؛ لتوفر شرطه، واستمر هذا حتى الفراغ من صلاته فلا يُعيدها وإن وجد الماء؛ لكونه فعل ما له فعله شرعًا، أما إن وجد ماء قبل الشروع في صلاة أو طواف، أو في أثنائهما: فلم يتوفر شرط التيمُّم لذا: بطل التيمُّم، وبطلت صلاته البطلانه؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث إن رجلين قد سافرا فلما حضرت الصلاة: تيمما - لعدم وجود الماء - فصليا، ثم وجداه بعد فراغهما منها: فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يُعِد الآخر، فأتيا النبي ﷺ فأخبراه فقال للذي لم يُعِد:"أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي أعاد: "لك الأجر مرتين" فيلزم من ذلك أن المصلي بتيمم لا يعيد تلك الصلاة إذا وجد الماء أو شفي بعد فراغه منها؛ لأنه يلزم من لفظ "أجزأتك": أنها صحيحة، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك مبطلًا للتيمم قبل الصلاة وفي أثنائها فقط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا مشقة في التطهر بالماء قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها، بخلاف ما إذا صلى بالتيمم ثم بعد فراغه منها وجد الماء، أو قدر على استعماله: فتوجد مشقة في التطهر بالماء وإعادة الصلاة، لكونه فعل ما له فعله، وانتهى من الفعل الذي تيمم له كمن قصر الصلاة، ثم تجدَّدت له نية الإقامة بعد فراغه منها: فإنه لا يُعيدها، وكالماسح على الجبيرة ثم صلى، ثم شفي ونزعها فلا يعيد تلك الصلاة وهكذا، [فرع]: مبطلات التيمُّم عن الحدث الأصغر ثلاثة: أولها: خروج الوقت - كما سبق في مسألة (٣٤) - ثانيها: مبطلات الوضوء - كما سبق في مسألة (٣٧) - ثالثها: وجود الماء أو القدرة على استعماله - كما سبق في مسألة (٤٠) أما مبطلات التيمُّم عن الحدث الأكبر: فهي ثلاثة أيضًا: أولها: خروج الوقت كما سبق في مسألة (٣٤) - ثانيها: موجبات الغسل - كما سبق في مسألة (٣٨) - ثالثها: وجود الماء أو القدرة على استعماله كما سبق في مسألة (٤٠).