للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُغسل ميت، ولو صُلي عليه وتُعاد (٤١) (و التيمُّم آخر الوقت) المختار (لراجي الماء) أو العالم وجوده، ولمن استوى عنده الأمران (أولى)، لقول علي في الجنب: "يَتلوَّم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم" (٤٢) (وصفته) أي: كيفية التيمُّم: (أن ينوي) كما تقدم (٤٣) (ثم

(٤١) مسألة: إذا يُمِّم ميت - لعدم الماء - أو أنه يتضرر بالغسل به وصُلِّي عليه ثم وجد ماء قبل دفنه: فإنه يُغسل به، وتعاد الصلاة عليه، أما إذا وُجد بعد دفنه: فإنه لا يجوز نبشه وتغسيله؛ للمصلحة؛ حيث إن غسله بالماء قبل دفنه لا يشقُّ عادة، أما بعد دفنه فيشق عادة.

(٤٢) مسألة: إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء أو سيقدر على استعماله أو شك في ذلك في آخر وقت الصلاة المختار - لصلاة العصر - أو آخر أيِّ صلاة: فإن المستحب أن يؤخر تلك الصلاة إلى آخر وقتها؛ ليتطهر بذلك الماء، وإن لم يجده: تيمم وصلى، وإن لم يغلب على ظنه شيء أو لم يشك بشيء: فإن المستحب أن يتيمم في أول الوقت ويصلي ولا يعيد صلاته ولو وجد الماء في وقتها؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن الصلاة بالتطهر بالماء ولو في آخر الوقت أفضل من الصلاة التي تصلى بالتيمم في أول الوقت؛ نظرًا لارتفاع الحدث حقيقة بالماء، دون التيمُّم، أما إن لم يغلب عليه شيء أو يشك: فإنه يتيمم في أول الوقت ويصلي؛ تحصيلًا لأجر الصلاة في أول وقتها، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه ورد عن علي: أن عادم الماء يُستحب له أن ينتظر إلى آخر الوقت إذا غلب على ظنه أو شك بوجوده، تنبيه: صفة التيمُّم سيأتي بيانها في المسائل الآتية.

(٤٣) مسألة: أول ما يبدأ به في التيمُّم: أن ينوي أن هذا التيمُّم عن حدث أكبر، أو أصغر، أو نجاسة في بدن، أو عنها جميعًا، وينوي أنه لاستباحة صلاة فرض أو نافلة، أو أيِّ شيء لا يُستباح إلا بالطهارة - وقد سبق ذلك في مسألة (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>