يُسمِّي) فيقول:"بسم الله" وهي هنا كوضوء (٤٤)(ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع)؛ ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، (٤٥) ولو كان
(٤٤) مسألة: بعد فراغه من النية: يسمي قائلًا: "بسم الله"؛ للقياس، بيانه: كما تستحب البسملة عند التطهر بالماء فكذلك التيمُّم مثله والجامع: التبرك بها في كل؛ حيث إن ذلك فيه بركة وحماية عن شياطين الإنس والجن - كما سبق في سنن الوضوء -، وهو المقصد منه.
(٤٥) مسألة: بعد فراغه من البسملة: يضرب بباطن كفيه الأرض ضربة واحدة، بشرط: أن تكون أصابع الكفين متباعدة، وينزع خاتمه أو يحركه، للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ"ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه" وقال لعمَّار: "إنما يكفيك فعل ذلك"، فإن قلتَ: لِمَ اشترط افتراق الأصابع ونزع أو تحريك الخاتم؟ قلتُ: ليصل بعض التراب إلى ما بين تلك الأصابع، وإلى ما تحت الخاتم، فإن قلتَ: لا يشترط التفريق بين الأصابع وهو قول بعض العلماء، وتبعهم ابن عثيمين؛ للسنة الفعلية؛ حيث لم يثبت عنه ﷺ أنه فرق بين أصابعه في الحديث السابق، قلتُ: بل إن عموم حديث عمَّار قد ثبت فيه ذلك؛ لأن لفظ الراوي "بيديه" مثنى منكر مضاف إلى معرفة - وهو الضمير - وهذا من صيغ العموم، فيشمل ذلك أجزاء اليدين، ويدخل في ذلك ما بين الأصابع، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانت اليد الواحدة منفرجتي الأصابع، وتحريك أو نزع الخاتم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل لفظ (يديه) الوارد في حديث عمار يشمل ما بين الأصابع أو لا؟ " وهو حكاية الصحابي، فعندنا: يشمل ما بينها، وحكاية الصحابي بلفظه تعم، وعندهم: لا.