للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعيب الطعام (٣٣)، وقرانه بتمر مطلقًا (٣٤)، وأن يفجأ قومًا عند وضع طعامهم تعمُّدًا (٣٥)، وأكله كثيرًا: بحيث يؤذيه، أو قليلًا، بحيث يضُّره (٣٦).

= عنده كأن يقول: "هذا طعام نادر الوجود، وأنا اشتريته بكذا"؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منٌّ على الضيف، فينحرج بذلك، فدفعًا لذلك: كره.

(٣٣) مسألة: يكره أن يعيب الضيف الطعام المقدَّم، واحتقاره، بل إن كان يشتهيه أكله، وإلا تركه للمصلحة حيث إن احتقار الطعام يكسر قلب صاحب الطعام الذي قد لا يجد إلّا هذا الطعام.

(٣٤) مسألة: إذا كان الطعام مما يؤكل منفردًا فيكره أن يُجعل معه تمر ونحوه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه علامة على الشره والطمع ونحو ذلك من الصفات الرديئة، فدفعًا لذلك كره.

(٣٥) مسألة: يكره أن يزور شخص شخصًا آخر في وقت وضع الطعام عادة، وهو متعمد لذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يُحرج صاحب الطعام، ويُضايقه؛ لكونه لم يُعد إلا طعامه أو طعام من يعول، فدفعًا لذلك كره.

(٣٦) مسألة: يكره للشخص أن يأكل كثيرًا، فيبلغ به حدَّ التخمة، ويُستحب أن يُقسِّم المعدة أثلاثًا: ثلث للأكل، وثلث للشرب، وثلث للنفس، ويكره أن يأكل أكلًا قليلًا جدًّا، فيبلغ حد عدم القوة على الحركة ونحوها، أو أداء واجباته؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله : " بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه "ثانيهما: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" حيث لزم من ذلك: أن يكون المسلم وسطًا في أكله وشربه، وشأنه كله، فإن قلتَ: لِمَ كره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الصحة إن شاء الله تعالى؛ إذ من مشى في أموره على أوسط الأمور: سينجو إن شاء الله؛ لأن خير الأمور أوسطها.

[فرع]: يُستحب أن يقدم رأسه عند وضع اللقمة في فمه؛ للمصلحة: حيث إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>