للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بالآخر بقدر المستطاع، واحتمال أذاه، والصبر عليه، والتغاضي عن السقطات والصفح عن السيئات وإعلان المسرات بينهما، وإخفاء المخزيات، وأن يتزين كل واحد لصاحبه لقواعد الأولى الكتاب؛ وهو من وجوه: أولها: قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فأوجب على الأزواج معاشرتهن على حسب عادة وعرف المجتمع الذي يعيشان فيه، لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ثانيها: قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال بعض المفسرين لذلك: "يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم" وقال آخر: أوجب التماثل هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف من جميع الاعتبارات، ثالثها: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ حيث بين أن الصبر في إمساك المرأة مع كراهته لها فيه خير كثير، وقد تنقلب تلك الكراهة إلى محبة - وقد وقع - وربما ترزق منها ولدًا يسرك في علمه وفقهه كما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله : استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" فأوجب الإحسان إلى الزوجات هنا؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، ثانيها: قوله : "لا يترك مؤمن مؤمنة؛ إن سخط منها خلقًا رضي منها آخر" وكذلك الزوجة مثل الزوج لا ترفضه: فإن سخطت منه خلقًا رضيت منه، آخر، وبهذا يحصل الاجتماع والألفة، والاستيلاد، والاستقرار، ثالثها: قوله : "خياركم خياركم لنسائهم" فوصف من أحسن إلى زوجته: بأنه من الأخيار رابعها: قوله: "إن المرأة خُلقت من ضلع أعوج لن تستقيم على طريقة فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج" وهذا يدل على عدم وجود امرأة كاملة من جميع الجوانب، بل لا بدَّ لكل امرأة من وجود سلبيات وسيئات، ووجود =

<<  <  ج: ص:  >  >>