للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة (الحرة التي يوطأ مثلها) وهي بنت تسع، ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض (في بيت الزوج) متعلق بتسليم (إن طلبه) أي: طلب الزوج تسليمها (ولم تشترط) في العقد (دارها، أو بلدها) فإن اشترطت عمل بالشرط؛ لما تقدَّم (٣) ولا يلزم ابتداءً تسليم محرمة، ومريضة، وصغيرة، وحائض، ولو قال: "لا أطأ" (٤) وإن أنكر

= فعل أو قول: ففي ذلك شر الدنيا والآخرة ومنها المصائب والأمراض الجسدية والنفسية - وهذا ثبت بالتجربة -.

[فرع ثان]: يُستحب أن لا يعلم الرجل زوجته ما عنده من مال: سواء كان قليلًا أو كثيرًا، ولا يُفشي لها سرًا؛ للمصلحة: حيث إن بعض النساء إن علمت أن زوجها فقير: احتقرته، وإن علمت أنه غني طمعت فيه، وكلاهما يؤدي إلى الإفساد، ومعروف أن المرأة لا تستطيع كتمان السر - غالبًا -.

(٣) مسألة: إذا تمّ عقد الزواج والنكاح: وجب تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها، ويُستمتع بها في بيت الزوج إذا طلب ذلك الزوج تسليمها له، ولم تكن قد اشترطت في العقد دارها أو بلدها: سواء كانت هزيلة الجسم أو لا؛ للقياس؛ بيانه كما أنه إذا تم عقد الإجارة واستلام الأجرة فللمستأجر الطلب بتسليم العين المستأجرة، فكذلك الحال هنا يستحق الزوج بالعقد تسليم المعوض كما تستحق المرأة تسليم العوض والجامع أن كلًّا منهما فيه عين، وعوض، ومنفعة. تنبيه إن اشترطت المرأة أن تبقى في دارها أو بلدها: صح الشرط - كما سبق في باب "الشروط في النكاح" تنبيه آخر: قوله: "وهي بنت تسع" قلتُ: اعتمد في ذلك على السنة الفعلية؛ حيث إنه وقد بني بعائشة وعمرها تسع سنوات، ولكن في هذه الأزمنة لا يمكن ذلك فالأولى أن يُقيَّد بمن يوطأ ويُستمتع بمثلها.

(٤) مسألة: لا يجب ابتداءً أن تُسلَّم زوجة يحرم وطؤها كحائض، أو مريضة، أو صغيرة يضرها الوطء سواء قال: "أنا لن أطأها وهي في تلك الحالة" أو لا؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>