للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو من جهة العجيزة (ما لم يضر) بها أو يشغلها عن (فرض) باستمتاعه، ولو على تنور، أو ظهر قَتَب (٨) (وله) أي: للزوج (السفر بالحرة) مع الأمن؛ لأنه

= فقط، أما إن شرط تسليمها له نهارًا، أو أسقط السيد حقه في استخدامها لها نهارًا للزوج: فيجب على الزوج تسلُّمها نهارًا وليلًا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون عقد الزواج يقتضي الاستمتاع: وجوب تسليمها لمن يستمتع - وهو الزوج - في وقت الاستمتاع وهو الليل غالبًا ويلزم من كون السيد قد اشتراها للخدمة: أن تكون في النهار عنده لخدمته؛ لأن النهار هو وقت الخدمة، ويلزم من إسقاط السيد حقه من الخدمة: أن يقبل الزوج تسلُّمها في النهار؛ لأنه أوفى حقه وزيادة، وعاد الأمر إلى الأصل في الزوجية.

(٨) مسألة: يُباح للزوج أن يستمتع بزوجته في قبلها، ولو أدخل ذكره في قبلها من جهة عجيزتها، ومؤخرتها، سواء: كانت مشغولة في طبخ خبز في تنور، أو هي راكبة على قتب، ولكن يُشترط لذلك شرطان: أولهما: أن يغلب على ظنه عدم إلحاق الضرر بها، ثانيهما: عدم إشغالها عن أداء فرض كصوم، وصلاة ونحوهما؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ وهو من وجهين أولهما قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ حيث بين جواز الاستمتاع بالمرأة في جميع جسمها إلا الدبر فيحرم، ثانيهما: قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ والإضرار بها بسبب الاستمتاع، أو إشغالها عن فرض بسببه ليس من المعاشرة بالمعروف، فلذلك اشتُرط هذان الشرطان، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" حيث نفى الضرر بين المسلمين، والنفي هنا نهي والنهي مطلق فيقتضي التحريم، وهذا عام؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي وهو من صيغ العموم وما نحن فيه يدخل في هذا العموم، ثانيهما: قوله : "ائتها مقبلة ومُدبرة إذا كان ذلك في الفرج" وفي رواية: "ولو كانت على "تنور و "أو كانت على ظهر قتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>