وأصحابه كانوا يُسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) أي: أن لا يُسافر بها، فيوفي لها بالشرط، وإلا: فلها الفسخ كما تقدَّم (٩)، والأمة المزوجة ليس لزوجها، ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر (١٠)، ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنًا أن يأتيها فيه (١١)،
(٩) مسألة: يُباح للزوج أن يُسافر بزوجته الحرة بشرطين: أولهما: أن يغلب على ظن زوجها أن الطريق آمن غير مخوف فإن كان مخوفًا: فلا يسافر بها. ثانيهما: أن لا تكون قد اشترطت عليه بالعقد: أن لا يسافر بها، فإن كانت مشترطة ذلك: فيجب عليه أن يوفي بالشرط، وإن لم يوف، وأصرت على شرطها: فلها أن تفسخ عقد النكاح - كما سبق في الشروط في النكاح - لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فيدخل ما نحن فيه في هذا العموم، فالطريق الذي فيه ضرر يحرم؛ لأن "ضرر، وضرار" نكرة في سياق نفي وهو من صيغ العموم، والنفي هنا نهي، وهو مطلق، وهو يقتضي التحريم، الثانية: قوله ﷺ: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" وفيه اشتراط الشرط الثاني الثانية: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء أسفار النبي ﷺ وأصحابه أنهم كانوا يسافرون بزوجاتهم؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الألفة والتعاون، ونبذ العزوبة والوحدة.
(١٠) مسألة: إذا تزوج رجل حر أمة: فلا يجوز لزوجها هذا، أن يسافر بها بدون إذن سيدها، ولا يجوز لسيدها أن يسافر بها بلا إذن زوجها؛ للمصلحة: حيث إن الزوج إذا سافر فقد فوَّت مصلحة خدمتها على سيدها وهو مضرّ به وإذا سافر بها سيدها: فقد فوَّت مصلحة الاستمتاع بها على زوجها وهو مضرّ به فدفعًا لذلك شرع هذا.
(١١) مسألة: إذا تزوج رجل حر أمة، وجعلها سيدها في منزل خاص بها: فلا يلزم الزوج أن يأتيها فيه؛ للتلازم؛ حيث إن السكنى على الزوج، وليس عليها، فيلزم: =