(وعماده) أي: القسم (الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس). فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره (٤٠) وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محلِّه، وأن يأتي بعضًا، ويدعو بعضًا إذا
= قال: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ أي: أن الزوجة التي يميل عنها تكون ليست ذا زوج، وليست مطلقة، فيأتيها من ترضى به - كما قال ابن عباس -، وهذا منتهى الظلم، والتعسف.
[فرع]: إذا رضيت كل زوجة بأن يجعل لها ليلتين، والأخرى كذلك أو يجعل لها ثلاث، والأخرى كذلك: فيجوز ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك حقًّا لهن: جوازه.
[فرع ثان]: إذا تزوج حر زوجة حرة وتزوج أمة أيضًا: فإنه يبيت عند الحرة ليلتين مع يوميهما، ويبيت عند الأمة ليلة واحدة فتكون للأمة ليلة من ثلاث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأمة على النصف من الحرة: أن يكون لها - أي للأمة - ليلة واحدة من ثلاث ليال.
[فرع ثالث]: لا يجوز أن يخرج في وقت إحدى زوجاته خروجًا غير معتاد إلّا للضرورة، بينما يحرص أن يمضي كل الوقت عند أخرى؛ للمصلحة؛ وهي واضحة.
(٤٠) مسألة: العمدة في القسم بين الزوجات هو: أن يبيت عند كل واحدة ليلة لمن معاشه وقضاء شؤونه يقع في النهار وأما من معاشه وقضاء شؤونه في الليل كالحراس، أو بعض من يشتغل بالعسكرية، أو المباحث، أو بعض المناوبين من الأطباء والصيادلة: فإنه يقسم بينهن في النهار، ويكون الليل تبعًا للنهار في حقه، ويكون النهار في حق هؤلاء، كالليل في حق غيره؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث إن الله جعل الليل للسكن والإيواء يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه عادة، وجعل النهار وقتًا للخروج والمعاش، والكسب يلزم منه: أن يكون ذلك الليل هو العمدة في القسم، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ =