للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مسكن مثلها (٤١) (ويقسم) وجوبًا (الحائض ونفساء ومريضة، ومعيبة) بنحو جذام (مجنونة مأمونة، وغيرها) كمن ألى، أو ظاهر منها، ورتقاء، ومحرمة، ومميزة؛ لأن القصد: السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها (٤٢)، وليس له

= سَكَنًا﴾ وقال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن العمدة في القسم بين الزوجات هو: الليل لمن معاشه في النهار، فكذلك يكون العمدة في القسم هو النهار لمن معاشه في الليل والجامع: مراعاة أحوال الأزواج وظروف معاشاتهم في كل، وهذا هو المقصد منه.

[فرع]: إذا انشغل الزوج عن المقام عند زوجة من زوجاته ليلًا، في وقتها لأي عذر: فيجب عليه أن يقضيه لها، ويعوضها عنه؛ للتلازم؛ حيث إن هذا من الواجبات اللازمة فيلزم إذا فات أن يُقضى، ولا يسقط بفوات وقته إلا إذا أسقطته هي: فلها ذلك! لكونه من حقها.

(٤١) مسألة: يُباح للزوج أن يأتي زوجاته في مساكنهن ومحالهن، ويُباح له أن يدعوهن إلى مسكنه إن اتخذ مسكنًا غير مساكن زوجاته، ويباح له أن يأتي بعضهن في مساكنهن، وبعضهن يدعوهن على حسب ما يراه مناسبًا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك لم يرد فيه شيء من الشارع، فيتصرف فيه على حسب ما تقتضيه مصلحة الزوج إذا لم يوجد ضرر على تلك الزوجات.

[فرع]: يُستحب أن يجعل لكل زوجة مسكنًا تنفرد فيه يأتيها فيه عند حلول وقتها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه فعل ذلك، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك أستر لزوجاته، وأكثر صيانة، لئلا يخرجن من بيوتهن، فيتعرضن للفتنة، أو للابتذال، أو لكشف سر من أسراره.

(٤٢) مسألة: يجب أن يقسم الجميع زوجاته كل واحدة يبيت عندها ليلة، دون أن يميز أو يفرق بين الطاهرة والحائض والنفساء، والسليمة والمريضة، والصحيحة والمعيبة، والعاقلة والمجنونة المأمونة، وكذلك التي آل منها، أو ظاهر منها، كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>