بداءة في قسم، ولا سفر بإحداهن بلا قرعة، إلّا برضاهن (٤٣)(وإن سافرت) زوجته (بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر أو) أبت (المبيت عنده في فراشه:
= هذه الزوجات سواء في المبيت وإن لم يُجامع، وكذلك الزوج لو كان مريضًا، أو مجنونًا يؤمن جانبه، والعنين، والخصي والكبير ونحو ذلك يجب عليه أن يقسم بين زوجاته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"أين أنا غدا؟ " لما اشتد عليه الوجع؛ حيث إنه يسأل: عند مَنْ من زوجاته المبيت غدًا؟ فهذا يدل على أن الزوج يقسمُ لو كان فيه مرض ونحوه، الثانية المصلحة؛ حيث إن المقصود من المبيت ليس الوطء والجماع، وإنما المقصود هو الإيواء، والسكن، والأنس، وهذه المصالح حاصلة لمن بات عندها.
(٤٣) مسألة: إذا كان للرجل عدَّة زوجات: فلا يبتدئ القسم بينهن إلّا بالقرعة بينهن، فمن خرجت لها القرعة جعل لها الليلة الأولى مع يومها، وهكذا، وكذلك لا يُسافر بإحداهن معه إلّا بالقرعة، أما إن حصل تراض بينهن، وأذنت بقية الزوجات لواحدة أن يبتدئ الزوج بها، أو أن تسافر معه: فيجوز ذلك بلا قرعة؛ لقواعد؛ الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه الثانية القياس؛ بيانه: كما أنه لا يسافر بإحداهن إلّا بقرعة، فكذلك لا يبتدئ بإحداهن إلّا بقرعة والجامع: أنهن متساويات في الحق، والبدائة بإحداهن والسفر بها تفضيل لها، فوجبت القرعة في كل. الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من رضاهن بالابتداء بإحداهن، والسفر بها: جوازه؛ لأنهن أسقطن حقهن.
[فرع]: إن ابتدأ بإحداهن، أو سافر بها بلا قرعة: فإنه يأثم، ويقضي: بأن يُسافر بالأخرى؛ للمصلحة: حيث إن التسوية بينهن واجبة، وتفضيل إحداهن بالسفر بها: ظلم للأخريات، والظلم يأثم عليه بل إن الظلم ظلمات يوم القيامة.