للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا قسم لها ولا نفقة)؛ لأنها عاصية كالناشز، وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها (٤٤)، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا للضرورة (٤٥)، وفي نهارها إلّا لحاجة (٤٦)،

(٤٤) مسألة: يسقط القسم والنفقة عن الزوج في حالات: الحالة الأولى: إذا سافرت زوجته بلا إذنه سواء كان لحاجتها أو لا، الحالة الثانية إذا سافرت بإذنه لحاجتها كتجارة، أو حج أو عمرة تطوع، الحالة الثالثة: إذا امتنعت عن السفر معه، الحالة الرابعة: إذا امتنعت عن المبيت عنده في فراشه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه كما أن الناشز - وهي الزوجة التي تعصي زوجها فيما يجب عليها - يسقط عن الزوج قسمها، ونفقتها فكذلك الزوجة الممتنعة عن السفر معه، أو المبيت معه، أو المسافرة بلا إذنه مثل الناشز والجامع: العصيان في كل، الثانية: التلازم؛ حيث إن النفقة والقسم للتمكين من الاستمتاع والأنس والسكن، وسفرها لحاجتها يمنع ذلك فلزم سقوط القسم والنفقة عليها عن الزوج، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحفاظ على حق الزوج، من أن تتحايل على ظلمه بعض الزوجات الماكرات اللواتي يردن أن يستمتعن بالإنفاق عليهن، ولا ينظرن إليه ولا إلى تنفيذ طلباته وما أكثرهن في هذه العصور، لذلك أكثر أهل جهنم من النساء كما ورد ذلك عن النبي .

(٤٥) مسألة: إذا دخل وقت وزمن زوجته الأولى: فيحرم أن يدخل على زوجته الثانية - أو العكس - ليلًا: إلّا للضرورة كأن تخاف السراق ليلًا، أو شديدة المرض وخشيت على نفسها ونحو ذلك: فيجوز أن يدخل عليها ليلًا ولو في وقت وزمن الأخرى؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عن تلك الزوجة، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

(٤٦) مسألة: يجوز أن يدخل الزوج على زوجته في يوم غيرها في النهار للحاجة كأن يدفع لها نفقتها، أو يعودها، أو يسأل عن أمر يحتاجه، أو يزورها نظرًا لبعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>