للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لبث أو جامع: لزمه القضاء (٤٧) (ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه) أي: بإذن الزوج: جاز (أو) وهبته (له فجعله لـ) زوجة أخرى: جاز)؛ لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا (٤٨) (فإن رجعت) الواهبة: (قسم لها مستقبلًا)؛ لصحة رجوعها فيه؛ لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي: فقد استقر حكمه (٤٩) ولزوجة

= عهده بها ولا يطيل المكث؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: كان رسول الله يدخل علي في يوم غيري الثانية: المصلحة؛ حيث إن قضاء حاجات زوجاته في النهار من المطالب الشرعية، فجاز؛ لئلا تحتاج إلى أن يقضيها غيره.

(٤٧) مسألة: إذا دخل على زوجته الأولى في زمن ووقت زوجته الثانية - أو بالعكس - ليلًا أو نهارًا فلبث - أي أطال الجلوس عندها عرفًا - أو جامع: فيجب عليه أن يقضي ذلك للزوجة الثانية - وهي المظلومة - بأن يدخل على الثانية ويلبث عندها ويُجامعها؛ للمصلحة حيث إن ذلك فيه تحقيق العدل والتسوية، وإعطاء كل صاحب حق حقه.

[فرع]: إذا كان للرجل زوجتان، كل زوجة في بلد، ولم يمكنه الجمع بينهما في بلد واحد؛ لأسباب شرعية، أو تراضيا على ذلك: فيقسم بينهما بالأزمان الطويلة كأن يجعل لواحدة منهما شهرًا يجلس عندها والأخرى شهرًا آخر، أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب الظروف، ولكن لا يجلس عند إحداهما أكثر من الأخرى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب القسم بالتساوي: ذلك.

(٤٨) مسألة: يجوز أن تهب زوجة من زوجات رجل قسمها إلى ضرتها بإذن ذلك الزوج، ويجوز أن تهبه إلى زوجها فيجعله لزوجة أخرى: سواء قبلت الموهوب لها أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن الحق للواهبة وللزوج فإذا ثبت الرضى بينهما: فإنه يلزم جوازه؛ لكون الواهبة أسقطت حقها.

(٤٩) مسألة: إذا وهبت زوجة قسمها لضرتها، أو لزوجها: فإنه يجوز كما سبق في =

<<  <  ج: ص:  >  >>