للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذل قسم ونفقة لزوج؛ ليمسكها، ويعود حقها برجوعها (٥٠) وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه، وفي قسم بين إمائه (٥١) (ولا قسم) واجب على سيد (لإمائه،

= مسألة (٤٨) - فإن رجعت في الهبة، وطلبت أن يُعاد قسمها: فإنه يجب أن يعيده لها الزوج في المستقبل دون ما مضى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون قسمها المستقبل هبة لم تقبض أن يُعاد إليها، ويلزم من كون قسمها الماضي هبة قد تم قبضها: عدم جواز إعادته إليها؛ حيث استقر حكمه للموهوب لها.

(٥٠) مسألة: يُباح للزوجة أن تسقط قسمها ونفقتها عن زوجها؛ لأجل أن لا يتخلى عنها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من نفقتي وقسمي، لقاعدتين: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ حيث إن من أنواع الصلح: إسقاط بعض الحقوق؛ ليتم الاتفاق على حسب ما تقتضيه المصلحة وهنا يشرع الصلح، قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، تقول: أمسكني، ولا تطلقني، وأنت في حل من النفقة عليّ والقسم، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إن سودة حين أسنَّت وخشيت أن يفارقها رسول الله قالت: يومي لعائشة ، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على الاجتماع والتآلف، وعدم التفرّق بين الأسر.

[فرع]: يعود حقها إذا رجعت عن قولها وطالبت به؛ للتلازم؛ كما سبق بيانه في مسألة (٤٩).

(٥١) مسألة: لا تجب التسوية بين نسائه في الوطء والجماع، أي: إذا جامع واحدة فلا يجب عليه أن يجامع الأخرى مثلها، وكذلك لا تجب التسوية بين إمائه في القسم، ولكن إن أمكنت التسوية في وطء وجماع نسائه، وقسمه بين إمائه فهذا مستحب؛ للمصلحة: حيث إن التسوية بين نسائه في الوطء والجماع يشق على =

<<  <  ج: ص:  >  >>