وأمهات أولاده)، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (بل يطأ) السيد (من شاء) منهن (متى شاء)(٥٢)، وعليه: أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعًا بهن (٥٣)(وإن تزوج بكرًا) ومعه غيرها: (أقام عندها سبعًا) ولو أمة
= الزوج؛ حيث إن الجماع يكون من الشهوة والميل القلبي، وهذا لا يملكه الإنسان؛ حيث إنه قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى، بلا إرادة منه قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ فإلزامه بالتسوية في ذلك مع عدم قدرته فيه مشقة عظيمة، فدفعًا لذلك: لم يجب، ولكن إن أمكنه التسوية بين نسائه في الجماع، وبين إمائه في القسم: فهو مستحب؛ لكونه يحقق العدالة، وتطيب نفوسهن، وفي ذلك مودّة، وأُلفة، ومحبة، وحسن عشرة.
(٥٢) مسألة: لا يجب على السيد أن يقسم بين إمائه اللواتي اشتراهن: سواء كن أمهات أولاد، أو لا، بل يُجامع السيد من شاء منهن، في أي وقت شاء، وله تفضيل بعضهن دون البعض الآخر في ذلك، وله مساواتهن في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ حيث يلزم من ذلك: أن لا قسم لملك اليمين؛ حيث إنه إذا خاف المسلم من عدم العدل بين الزوجات: فإنه يقتصر على زوجة حرة واحدة، أو يشتري ما شاء من الإماء؛ إذ هو في هاتين الحالتين لا قسم له، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان للنبي ﷺ مارية القبطية، وريحانة فلم يقسم لهما، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي التوسعة والتيسير على المسلمين في ذلك.
(٥٣) مسألة: إذا احتاجت الواحدة من الإماء إلى زوج، والسيد لا يريدها للاستمتاع بها: فإنه يجب عليه أن يعفها إما بجماعها ووطئها أو تزويجها، أو بيعها؛ للتلازم؛ حيث إن من تحتاج إلى الزواج يحتمل أن تقع في الفساد من زنا ونحوه فيلزم منعها عن ذلك بإحدى الأمور الثلاثة - وهي أن يطأها أو يزوجها، أو يبيعها من باب:"ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب" فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ =